فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

انتهاء الفقدان بثبوت الموت

متفق عليهفي ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل تنتهي حالة الفقدان إذا ثبت بالبينة موت المفقود؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

حالة الفقدان إذا ثبت بالبينة موت المفقود تنتهي، لزوال الجهالة التي كانت تحيط بحياته أو موته

تنتهي
المالكية

حالة الفقدان إذا ثبت بالبينة موت المفقود تنتهي، لزوال الجهالة التي كانت تحيط بحياته أو موته

تنتهي
الشافعية

حالة الفقدان إذا ثبت بالبينة موت المفقود تنتهي، لزوال الجهالة التي كانت تحيط بحياته أو موته

تنتهي
الحنابلة

حالة الفقدان إذا ثبت بالبينة موت المفقود تنتهي، لزوال الجهالة التي كانت تحيط بحياته أو موته

تنتهي

نص المسألة

الْحَالَةُ الثَّانِيَةُ: مَوْتُ الْمَفْقُودِ: ٢٠ - إِذَا ثَبَتَ بِالْبَيِّنَةِ أَنَّ الْمَفْقُودَ قَدْ مَاتَ فَقَدِ انْتَهَتْ حَالَةُ الْفِقْدَانِ، لِزَوَال الْجَهَالَةِ الَّتِي كَانَتْ تُحِيطُ حَيَاتَهُ أَوْ مَوْتَهُ، وَعَلَى ذَلِكَ اتِّفَاقُ الْفُقَهَاءِ. (١) وَلاَ بُدَّ مِنْ ثُبُوتِ مَوْتِهِ أَمَامَ الْقَاضِي، غَيْرَ أَنَّ الشَّافِعِيَّةَ لَمْ يَشْتَرِطُوا صُدُورَ حُكْمٍ بِذَلِكَ. (٢) وَيُمْكِنُ لِلْوَرَثَةِ أَنْ يَدَّعُوا مَوْتَ الْمَفْقُودِ، وَيُقَدِّمُوا الْبَيِّنَةَ لإِِثْبَاتِ ذَلِكَ، وَيَخْتَارُ الْقَاضِي وَكِيلاً عَنِ الْمَفْقُودِ يُخَاصِمُ الْوَرَثَةَ، فَإِذَا أَثَبَتَتِ الْبَيِّنَةُ مَوْتَهُ، قَضَى الْقَاضِي بِذَلِكَ. (٣) وَيُقَسَّمُ مِيرَاثُ الْمَفْقُودِ بَيْنَ الأَْحْيَاءِ مِنْ وَرَثَتِهِ يَوْمَ مَوْتِهِ، وَعَلَيْهِ اتِّفَاقُ الْفُقَهَاءِ، لأَِنَّ شَرْطَ التَّوْرِيثِ بَقَاءُ الْوَارِثِ حَيًّا بَعْدَ مَوْتِ الْمُوَرِّثِ. (١)

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «مفقود» ج ٣٨ ص ٢٧٥

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

تنتهي

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

تنتهي

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

تنتهي

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

تنتهي

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.