الحنفية
يأخذ الباقي فقطلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
هل يرجع المفقود إذا عاد حيًّا بما تلف أو قُسِّم من أمواله على الورثة؟
المفقود إذا عاد حيًّا فيما يتعلق بأمواله يأخذ ما بقي بيد الورثة ولا يطالب بما ذهب، لا يرجع بما أنفقته زوجته وأولاده بإذن القاضي، ويضمنون ما باعوه من الأعيان.
يأخذ الباقي فقطالمفقود إذا عاد حيًّا فيما يتعلق بأمواله يرجع بجميع تركته، ولو بعد تقسيمها على الورثة.
يرجع بجميعهاالمفقود إذا عاد حيًّا فيما يتعلق بأمواله يرجع بجميع تركته، ولو بعد تقسيمها على الورثة.
يرجع بجميعهاالمفقود إذا عاد حيًّا فيما يتعلق بأمواله يأخذ ما وجد من أعيان أمواله، وفي ضمان التالف روايتان، الصحيحة في المذهب أن التالف مضمون على الورثة، والأخرى غير مضمون، واختارها جماعة منهم.
روايتان في التالفثَانِيًا: بِالنِّسْبَةِ لأَِمْوَالِهِ: ٢٦ - لِلْفُقَهَاءِ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ خِلاَفٌ: ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ إِلَى أَنَّ الْمَفْقُودَ إِنْ عَادَ حَيًّا، فَإِنَّهُ لاَ يَرْجِعُ عَلَى زَوْجَتِهِ وَأَوْلاَدِهِ بِمَا أَنْفَقُوهُ بِإِذْنِ الْقَاضِي وَإِنْ بَاعُوا شَيْئًا مِنَ الأَْعْيَانِ ضَمِنُوهُ. (١) وَيَأْخُذُ أَيْضًا مَا بَقِيَ فِي أَيْدِي الْوَرَثَةِ مِنْ أَمْوَالِهِ، وَلاَ يُطَالَبُ بِمَا ذَهَبَ، سَوَاءٌ أَظَهَرَ حَيًّا قَبْل الْحُكْمِ بِاعْتِبَارِهِ مَيِّتًا، أَمْ بَعْدَهُ. (٢) وَقَال الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ بِأَنَّهُ يَرْجِعُ بِجَمِيعِ تَرِكَتِهِ، وَلَوْ بَعْدَ تَقْسِيمِهَا عَلَى الْوَرَثَةِ. (٣) وَعِنْدَ الْحَنَابِلَةِ يَأْخُذُ الْمَفْقُودُ مَا وَجَدَ مِنْ أَعْيَانِ أَمْوَالِهِ وَأَمَّا مَا تَلِفَ، فَإِنَّهُ مَضْمُونٌ عَلَى الْوَرَثَةِ فِي الرِّوَايَةِ الصَّحِيحَةِ فِي الْمَذْهَبِ، وَفِي الرِّوَايَةِ الأُْخْرَى غَيْرُ مَضْمُونٍ، وَقَدِ اخْتَارَهَا جَمَاعَةٌ مِنْهُمْ. (٤)
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.