الحنفية
تُناطلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
هل تُناط بالرطل الأحكام الشرعية التي تُناط بالصاع كصدقة الفطر ونصاب الزكاة وماء الوضوء؟
إناطة الأحكام الشرعية المتعلقة بالصاع بالرطل تُناط بالرطل كما تُناط بالصاع، كمقدار صدقة الفطر ونصاب الزكاة وماء الوضوء
تُناطإناطة الأحكام الشرعية المتعلقة بالصاع بالرطل تُناط بالرطل كما تُناط بالصاع، كمقدار صدقة الفطر ونصاب الزكاة وماء الوضوء
تُناطإناطة الأحكام الشرعية المتعلقة بالصاع بالرطل تُناط بالرطل كما تُناط بالصاع، كمقدار صدقة الفطر ونصاب الزكاة وماء الوضوء
تُناطإناطة الأحكام الشرعية المتعلقة بالصاع بالرطل تُناط بالرطل كما تُناط بالصاع، كمقدار صدقة الفطر ونصاب الزكاة وماء الوضوء
تُناطمَا يُنَاطُ بِالرِّطْل مِنَ الأَْحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ: ٤٠ - يَعْتَمِدُ الْفُقَهَاءُ عَلَى الرِّطْل الْبَغْدَادِيِّ فِي تَحْدِيدِ الصَّاعِ، وَقَدِ اخْتَلَفُوا فِي تَحْدِيدِ الصَّاعِ بِالرِّطْل عَلَى مَذْهَبَيْنِ. فَذَهَبَ الْجُمْهُورُ إِلَى أَنَّ الصَّاعَ خَمْسَةُ أَرْطَالٍ وَثُلُثٌ. وَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ إِلَى أَنَّ الصَّاعَ ثَمَانِيَةُ أَرْطَالٍ. وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ (صَاعٌ ف ٧) . ثُمَّ إِنَّ الْفُقَهَاءَ يُنِيطُونَ بِالرِّطْل مِنَ الأَْحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ مَا يُنَاطُ مِنْهَا بِالصَّاعِ كَمِقْدَارِ صَدَقَةِ الْفِطْرِ، وَنِصَابُ الزَّكَاةِ، وَمِقْدَارُ مَاءِ الْوُضُوءِ، وَغَيْرِ ذَلِكَ (ر: صَاعٌ ٨ - ٩) .
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.