فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

إناطة الأحكام بالرطل

متفق عليهفي ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل تُناط بالرطل الأحكام الشرعية التي تُناط بالصاع كصدقة الفطر ونصاب الزكاة وماء الوضوء؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

إناطة الأحكام الشرعية المتعلقة بالصاع بالرطل تُناط بالرطل كما تُناط بالصاع، كمقدار صدقة الفطر ونصاب الزكاة وماء الوضوء

تُناط
المالكية

إناطة الأحكام الشرعية المتعلقة بالصاع بالرطل تُناط بالرطل كما تُناط بالصاع، كمقدار صدقة الفطر ونصاب الزكاة وماء الوضوء

تُناط
الشافعية

إناطة الأحكام الشرعية المتعلقة بالصاع بالرطل تُناط بالرطل كما تُناط بالصاع، كمقدار صدقة الفطر ونصاب الزكاة وماء الوضوء

تُناط
الحنابلة

إناطة الأحكام الشرعية المتعلقة بالصاع بالرطل تُناط بالرطل كما تُناط بالصاع، كمقدار صدقة الفطر ونصاب الزكاة وماء الوضوء

تُناط

نص المسألة

مَا يُنَاطُ بِالرِّطْل مِنَ الأَْحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ: ٤٠ - يَعْتَمِدُ الْفُقَهَاءُ عَلَى الرِّطْل الْبَغْدَادِيِّ فِي تَحْدِيدِ الصَّاعِ، وَقَدِ اخْتَلَفُوا فِي تَحْدِيدِ الصَّاعِ بِالرِّطْل عَلَى مَذْهَبَيْنِ. فَذَهَبَ الْجُمْهُورُ إِلَى أَنَّ الصَّاعَ خَمْسَةُ أَرْطَالٍ وَثُلُثٌ. وَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ إِلَى أَنَّ الصَّاعَ ثَمَانِيَةُ أَرْطَالٍ. وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ (صَاعٌ ف ٧) . ثُمَّ إِنَّ الْفُقَهَاءَ يُنِيطُونَ بِالرِّطْل مِنَ الأَْحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ مَا يُنَاطُ مِنْهَا بِالصَّاعِ كَمِقْدَارِ صَدَقَةِ الْفِطْرِ، وَنِصَابُ الزَّكَاةِ، وَمِقْدَارُ مَاءِ الْوُضُوءِ، وَغَيْرِ ذَلِكَ (ر: صَاعٌ ٨ - ٩) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «مقادير» ج ٣٨ ص ٣٠٨

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

تُناط

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

تُناط

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

تُناط

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

تُناط

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.