فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

إسقاط الحاضنة حقها في الحضانة

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يسقط حق الحاضن في الحضانة بإسقاطه له، وهل له العودة إلى طلبها بعد ذلك؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

إسقاط الحاضن حقه في الحضانة يسقط حقه وينتقل إلى من بعده، وله العودة، لا يُجبر على الحضانة إلا إذا تعيّن ولم يوجد غيره.

يسقط، وتجوز العودة
المالكية

إسقاط الحاضن حقه في الحضانة في المشهور: لا تعود إليها بعد إسقاطها؛ وقول آخر: يسقط حقها وتعود، المشهور فيما إذا أسقطته لغير عذر بعد وجوبها لها.

قولان: لا تعود / تعود
الشافعية

إسقاط الحاضن حقه في الحضانة يسقط حقه وينتقل إلى من بعده، وله العودة، لا يُجبر على الحضانة إلا إذا تعيّن ولم يوجد غيره.

يسقط، وتجوز العودة
الحنابلة

إسقاط الحاضن حقه في الحضانة يسقط حقه وينتقل إلى من بعده، وله العودة، لا يُجبر على الحضانة إلا إذا تعيّن ولم يوجد غيره.

يسقط، وتجوز العودة

نص المسألة

حَقُّ الْحَضَانَةِ: ٥٥ - يَرَى جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ - الْحَنَفِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ، وَهُوَ أَيْضًا قَوْلٌ لِلْمَالِكِيَّةِ خِلاَفُ الْمَشْهُورِ عِنْدَهُمْ - أَنَّ لِلْحَاضِنِ أَنْ يَسْقُطَ حَقُّهُ بِإِسْقَاطِهِ، وَيَنْتَقِل الْحَقُّ إِلَى مَنْ بَعْدَهُ، وَلاَ يُجْبَرُ عَلَى الْحَضَانَةِ إِلاَّ إِذَا تَعَيَّنَ وَلَمْ يُوجَدْ حَاضِنٌ غَيْرُهُ، ثُمَّ إِنْ عَادَ الْحَاضِنُ فَطَلَبَ الْحَضَانَةَ عَادَ الْحَقُّ إِلَيْهِ. وَخَالَفَ ذَلِكَ الْمَالِكِيَّةُ فِي الْمَشْهُورِ عِنْدَهُمْ فَقَالُوا: إِنَّ الْحَاضِنَةَ إِذَا أَسْقَطَتْ حَقَّهَا مِنَ الْحَضَانَةِ لِغَيْرِ عُذْرٍ، بَعْدَ وُجُوبِهَا لَهَا، ثُمَّ أَرَادَتِ الْعَوْدَ فَلاَ تَعُودُ. (١) وَلِلتَّفْصِيل ر: (حَضَانَة) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «إسقاط» ج ٤ ص ٢٥٠

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

يسقط، وتجوز العودة

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

قولان: لا تعود / تعود

موضعها في«شرح الزرقاني على مختصر خليل وحاشية البناني» ج ٤ ص ٤٨٤

الراجح فلا يأخذ منها ولا تمنع الحاضنة من السفر به (ولا تعود) الحضانة التي سقطت بتزوج الحاضنة أمًّا أو غيرها ولو لضرورة (بعد الطلاق) لها أو موت الزوج بل تستمر لمن انتقلت له إلا أن تختار إسلامه لمن طلقت إن كانت أمًّا فتعود لها ولا مقال للأب حينئذ فإن كانت أختًا فللأب المنع حينئذ فقوله لا تعود أي جبرًا على من انتقلت له ويقيد كلامه أيضًا بما إذا لم يمت من بعدها بدليل قوله أو لموت الجدة والأم خالية أي بعد طلاقها أو موت زوجها وبما إذا تزوجت بمن تسقط حضانتها بتزوجه وإلا لم تسقط كما مر وأشعر قوله لا تعود أنها كانت واجبة لمن حدث لها التزوج والطلاق وهو كذلك فلو لم تجب لها ابتداء لتقدم غيرها عليها شرعًا ويتصور ذلك في غير الأم ثم طلقت تلك الغير كانت لها الحضانة حيث أفضت النوبة لها كما مر (أو) أي ولا تعود بعد سقوطها بتزوج الحاضنة نكاحًا فاسدًا بعد (فسخ) النكاح (الفاسد) بعد البناء المختلف فيه والمجمع عليه حيث فسخ بعد كنكاح المحرم حيث كان وطؤه يدرأ الحد وإلا عادت تأمل (على الأرجح) خاص بهذه دون ما قبلها

الشافعية

يسقط، وتجوز العودة

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

يسقط، وتجوز العودة

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.