الحنفية
يد ضمانلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
هل يد المرتهن على المقبوض للرهن يد ضمان أم يد أمانة؟
يد المرتهن على المقبوض للرهن يد ضمان، فالمرتهن يضمن المرهون، يضمن بالأقل من قيمته ومن الدين، والمعتبر قيمته يوم القبض لا يوم الهلاك.
يد ضمانلم تذكره المصادر
يد المرتهن على المقبوض للرهن يد أمانة، لخبر: لا يغلق الرهن لصاحبه غنمه وعليه غرمه.
يد أمانةيد المرتهن على المقبوض للرهن يد أمانة
يد أمانةالْمَقْبُوضُ لِلرَّهْنِ ٨ - الْمَقْبُوضُ لِلرَّهْنِ مَضْمُونٌ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ، فَيَدُهُ يَدُ ضَمَانٍ فَيَضْمَنُ الْمُرْتَهِنُ بِالأَْقَل مِنْ قِيمَتِهِ وَمِنَ الدَّيْنِ، وَالْمُعْتَبَرُ قِيمَتُهُ يَوْمَ الْقَبْضِ لاَ يَوْمَ الْهَلاَكِ (٢) . وَقَال الشَّافِعِيَّةُ: إِنَّهَا يَدُ أَمَانَةٍ لِخَبَرِ: لاَ يَغْلَقُ الرَّهْنُ لِصَاحِبِهِ غُنْمُهُ وَعَلَيْهِ غُرْمُهُ (٣) وَإِلَيْهِ ذَهَبَ الْحَنَابِلَةُ (٤) . وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ (رَهْنٌ ف ١٨) .
وَقَالَ قَوْمٌ: الرَّهْنُ مِنَ الْمُرْتَهِنِ وَمُصِيبَتُهُ مِنْهُ، وَمِمَّنْ قَالَ بِهَذَا الْقَوْلِ أَبُو حَنِيفَةَ، وَجُمْهُورُ الْكُوفِيِّينَ.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.