فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

ما يجب بمقدمات الجماع في الحج

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

ما الواجب على المحرم إن فعل شيئًا من مقدمات الجماع دون جماع؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

الواجب على من فعل مقدمات الجماع في الحج يجب عليه الدم، سواء أنزل أم لم ينزل

دم
المالكية

الواجب على من فعل مقدمات الجماع في الحج إن لم ينزل فعليه بدنة، وإن أنزل فحكمه حكم الجماع

بدنة
الشافعية

الواجب على من فعل مقدمات الجماع في الحج يجب عليه الدم، سواء أنزل أم لم ينزل؛ وهو الفدية لا البدنة

دم
الحنابلة

الواجب على من فعل مقدمات الجماع في الحج يجب عليه الدم، سواء أنزل أم لم ينزل

دم

نص المسألة

مُقَدِّمَاتُ الْجِمَاعِ فِي الْحَجِّ ٣ - ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ إِلَى أَنَّهُ يَجِبُ الدَّمُ عَلَى مَنْ فَعَل شَيْئًا مِنْ مُقَدِّمَاتِ الْجِمَاعِ كَاللَّمْسِ بِشَهْوَةِ وَالتَّقْبِيل وَالْمُبَاشَرَةِ بِغَيْرِ جِمَاعٍ سَوَاءٌ أَنْزَل مَنِيًّا أَوْ لَمْ يُنْزِل وَلاَ يَفْسُدُ حَجُّهُ اتِّفَاقًا. وَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ إِلَى أَنَّهُ إِنْ أَنْزَل بِمُقَدِّمَاتِ الْجِمَاعِ مَنِيًّا فَحُكْمُهُ حُكْمُ الْجِمَاعِ فِي إِفْسَادِ الْحَجِّ، وَعَلَيْهِ مَا عَلَى الْمُجَامِعِ، وَإِنْ لَمْ يُنْزِل فَلْيُهْدِ بَدَنَةً. وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ (إِحْرَامٌ ف ١٧٦) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «مقدمات» ج ٣٨ ص ٣٥٦

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

دم

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

بدنة

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

دم

موضعها في«كنز الراغبين» ج ٢ ص ١٧١

تَتِمَّةٌ: يَحْرُمُ عَلَى الْمُحْرِمِ مُقَدِّمَاتُ الْجِمَاعِ بِشَهْوَةٍ كَالْمُفَاخَذَةِ وَالْقُبْلَةِ وَاللَّمْسِ قَبْلَ التَّحَلُّلِ الْأَوَّلِ فِي الْحَجِّ وَقَبْلَ الْحَلْقِ فِي الْعُمْرَةِ، وَلَا يَفْسُدُ بِشَيْءٍ مِنْهَا النُّسُكُ وَتَجِبُ بِهِ الْفِدْيَةُ لَا الْبَدَنَةُ،

الحنابلة

دم

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.