فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الهبة بعوض

في ١ كتاب مقارن٣ مذاهب

ما حكم الهبة إذا شُرط فيها عوض معلوم أو مجهول؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

الهبة بعوض جائزة وتكون بيعاً إن كان العوض معلوماً، وباطلة إن كان مجهولاً، مع تفصيل في بعض جزئياتها

بيع إن علم، وباطلة إن جهل
المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

الهبة بعوض جائزة وتكون بيعاً إن كان العوض معلوماً، وباطلة إن كان مجهولاً، مع تفصيل في بعض جزئياتها

بيع إن علم، وباطلة إن جهل
الحنابلة

الهبة بعوض جائزة وتكون بيعاً إن كان العوض معلوماً، وباطلة إن كان مجهولاً، مع تفصيل في بعض جزئياتها

بيع إن علم، وباطلة إن جهل

نص المسألة

الْمُكَافَأَةُ عَلَى الْهَدِيَّةِ ٣ - ثَبَتَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: كَانَ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْبَل الْهَدِيَّةَ وَيُثِيبُ عَلَيْهَا (٢) ، وَمَعْنَى يُثِيبُ عَلَيْهَا أَيْ يُكَافِئُ عَلَيْهَا. وَقَدْ عَنْوَنَ الْبُخَارِيُّ لِهَذَا الْحَدِيثِ: (الْمُكَافَأَةُ فِي الْهِبَةِ) . وَاسْتَدَل بَعْضُ الْمَالِكِيَّةِ بِهَذَا الْحَدِيثِ عَلَى وُجُوبِ الثَّوَابِ وَالْمُكَافَأَةِ عَلَى الْهَدِيَّةِ، إِذَا أَطْلَقَ الْوَاهِبُ وَكَانَ مِمَّنْ يَطْلُبُ مِثْلُهُ الثَّوَابَ كَالْفَقِيرِ لِلْغَنِيِّ، بِخِلاَفِ مَا يَهَبُهُ الأَْعْلَى لِلأَْدْنَى، وَوَجْهُ الدَّلاَلَةِ مِنْهُ مُوَاظَبَتُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (٣) . وَمِنْ حَيْثُ الْمَعْنَى: أَنَّ الَّذِي أَهْدَى قَصَدَ أَنْ يُعْطِيَ أَكْثَرَ مِمَّا أُهْدِيَ، فَلاَ أَقَل أَنْ يُعَوَّضَ بِنَظِيرِ هَدِيَّتِهِ. وَقَال الْحَنَفِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ: إِذَا كَانَتِ الْهِبَةُ بِعِوَضٍ مَعْلُومٍ جَازَتْ وَكَانَتْ بَيْعًا، أَوْ مَجْهُولٍ فَهِيَ بَاطِلَةٌ (١) عَلَى تَفْصِيلٍ فِي بَعْضِ جُزْئِيَّاتِهَا يُنْظَرُ فِي مُصْطَلَحِ (هِبَةٌ وَهَدِيَّةٌ) . وَمِمَّا يَدُل عَلَى الْمُكَافَأَةِ عَلَى الْهَدِيَّةِ قَوْل الرَّسُول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ صَنَعَ إِلَيْكُمْ مَعْرُوفًا فَكَافِئُوهُ فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا مَا تُكَافِئُونَهُ فَادْعُوا لَهُ حَتَّى تَرَوْا أَنَّكُمْ قَدْ كَافَأْتُمُوهُ. (٢)

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «مكافأة» ج ٣٨ ص ٣٦٤

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

بيع إن علم، وباطلة إن جهل

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

بيع إن علم، وباطلة إن جهل

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

بيع إن علم، وباطلة إن جهل

موضعها في«الإنصاف» ج ١٧ ص ٦

وقال عنِ الأولِ: هو ضَعيفٌ جِدًّا. انتهى. قال القاضي: ليستْ بَيعًا، وإنَّما الهِبَةُ تارَةً تكونُ تبَرُّعًا، وتارَةً تكونُ بعِوَضٍ،

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.