هل تصح الصلاة في المجزرة والمقبرة والحمام والمزبلة ونحوها من الأماكن المنهي عن الصلاة فيها؟
الجواب في كل مذهب
الحنفية
الصلاة في المجزرة والمقبرة والحمام والمزبلة ونحوهاتصح مع الكراهة، لأن الموضع طاهر فتصح الصلاة فيه كالصحراء، وللحديث: جعلت لي الأرض مسجدًا وطهورًا.
صحيحة مع الكراهة
المالكية
الصلاة في المجزرة والمقبرة والحمام والمزبلة ونحوهاتجوز إن أُمنت النجاسة، وتعاد في الوقت إن لم تؤمن، وأبدًا إن تحققت، وتكره الصلاة في معاطن الإبل والكنائس.
جائزة بشرط
الشافعية
الصلاة في المجزرة والمقبرة والحمام والمزبلة ونحوهاتصح مع الكراهة إن بسط طاهرًا وصلى عليه، وإلا بطلت، لأنه إن لم يبسط طاهرًا صلى على نجاسة فتبطل صلاته.
مكروهة بشرط
الحنابلة
الصلاة في المجزرة والمقبرة والحمام والمزبلة ونحوهالا تصح في المعتمد، وفي رواية تصح مع الكراهة، للنهي عن الصلاة في مبارك الإبل، وللحديث: الأرض كلها مسجد إلا الحمام والمقبرة.
(وقد نهى عليه السلام عن الصلاة في سبعة مواطن المزبلة والمجزرة وقارعة الطريق وبطن الوادي والحمام وظهر الكعبة وأعطان الابل * أما مسلخ الحمام ففيه تردد * واعطان الابل مجتمعها عند الصدر عن المنهل إذ لا يؤمن نفارها هذا حكم النجاسات التى لا عذر في استصحابها) * مما يتعلق بمكان الصلاة الكلام في الاماكن التى ورد النهى عن الصلاة فيها وقد روى عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلي الله عليه وسلم نهي عن الصلاة في سبعة مواطن المزبلة والمجزرة وقارعة الطريق وبطن الوادي والحمام ومعاطن الابل وفوق ظهر بيت الله تعالي ويروى بدل بطن الوادي المقبرة
(ولا تصح الصلاة) بلا عذر فرضا كانت أو نفلا غير صلاة جنازة (في مقبرة) - بتثليث الباء - ولا يضر قبران ولا ما دفن بداره (و) لا في (حش) - بضم الحاء وفتحها - وهو المرحاض (و) لا في (حمام) داخله وخارجه وجميع ما يتبعه في البيع (وأعطان إبل) واحدها عطن - بفتح الطاء - وهي المعاطن جمع معطن - بكسر الطاء - هي ما تقيم فيها وتأوي إليها، (و) لا في (مغصوب) ومجزرة ومزبلة وقارعة طريق (و) لا في (أسطحتها) أي أسطحة تلك المواضع وسطح نهر، والمنع فيما ذكر تعبدي؛
ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.