فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

ملازمة الكفيل عند غياب المكفول

في ٢ كتب مقارنة١ مذهب

هل للمكفول له ملازمة الكفيل إذا غاب المكفول عنه وعجز الكفيل عن إحضاره؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

ملازمة المكفول له للكفيل إذا غاب المكفول عنه وعجز عن إحضاره جائزة للمكفول له حتى يُحضر المكفول عنه، قياسًا على ملازمة الدائن للمدين المفلس.

جائزة
المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

ج - حَقُّ مُلاَزَمَةِ الْمَكْفُول لَهُ الْكَفِيل ٥ - قَال الْحَنَفِيَّةُ: إِذَا غَابَ الْمَكْفُول عَنْهُ وَعَجَزَ الْكَفِيل عَنْ إِحْضَارِهِ وَقْتَ الْحَاجَةِ، فَلِلْمَكْفُول لَهُ مُلاَزَمَةُ الْكَفِيل، كَالدَّائِنِ مَعَ الْمَدِينِ الْمُفْلِسِ تَمَامًا (٣) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «ملازمة» ج ٣٩ ص ٢٥

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

جائزة

موضعها في«الدر المختار» ج ٥ ص ٢٩١

زَادَ فِي الْبَحْرِ (أَوْ بِبَيِّنَةٍ أَقَامَهَا الْكَفِيلُ) مُسْتَدِلًّا بِمَا فِي الْقُنْيَةِ: غَابَ الْمَكْفُولُ عَنْهُ فَلِلدَّائِنِ مُلَازَمَةُ الْكَفِيلِ حَتَّى يُحْضِرَهُ؛ وَحِيلَةُ دَفْعِهِ أَنْ يَدَّعِيَ الْكَفِيلُ عَلَيْهِ أَنَّ خَصْمَك غَائِبٌ غَيْبَةً لَا تُدْرَى فَبَيِّنْ لِي مَوْضِعَهُ،

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.