الجواب في كل مذهب
بألفاظناالحنفية
ملازمة المكفول له للكفيل إذا غاب المكفول عنه وعجز عن إحضاره جائزة للمكفول له حتى يُحضر المكفول عنه، قياسًا على ملازمة الدائن للمدين المفلس.
جائزة المالكية
لم تذكره المصادر
الشافعية
لم تذكره المصادر
الحنابلة
لم تذكره المصادر
نص المسألة
ج - حَقُّ مُلاَزَمَةِ الْمَكْفُول لَهُ الْكَفِيل ٥ - قَال الْحَنَفِيَّةُ: إِذَا غَابَ الْمَكْفُول عَنْهُ وَعَجَزَ الْكَفِيل عَنْ إِحْضَارِهِ وَقْتَ الْحَاجَةِ، فَلِلْمَكْفُول لَهُ مُلاَزَمَةُ الْكَفِيل، كَالدَّائِنِ مَعَ الْمَدِينِ الْمُفْلِسِ تَمَامًا (٣) .
«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «ملازمة» ج ٣٩ ص ٢٥
من كتب المذاهب المعتمدة
موضعها في«الدر المختار» ج ٥ ص ٢٩١
زَادَ فِي الْبَحْرِ (أَوْ بِبَيِّنَةٍ أَقَامَهَا الْكَفِيلُ) مُسْتَدِلًّا بِمَا فِي الْقُنْيَةِ: غَابَ الْمَكْفُولُ عَنْهُ فَلِلدَّائِنِ مُلَازَمَةُ الْكَفِيلِ حَتَّى يُحْضِرَهُ؛ وَحِيلَةُ دَفْعِهِ أَنْ يَدَّعِيَ الْكَفِيلُ عَلَيْهِ أَنَّ خَصْمَك غَائِبٌ غَيْبَةً لَا تُدْرَى فَبَيِّنْ لِي مَوْضِعَهُ،
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.