الحنفية
خلاف بين المتقدمين والمتأخرينلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
هل يُمنع الجار من التصرفات المعتادة في ملكه إذا ترتب عليها الإضرار بجاره؟
منع الجار من التصرفات المعتادة في ملكه المضرة بجاره لا يُمنع عند المتقدمين؛ ويُمنع إن كان الضرر فاحشًا عند المتأخرين، المتأخرون يفرقون بين الضرر الفاحش وغير الفاحش، فيمنعون الفاحش دون غيره
خلاف بين المتقدمين والمتأخرينمنع الجار من التصرفات المعتادة في ملكه المضرة بجاره يُمنع إن قصد الإضرار أو كان الضرر فاحشًا
يُمنع بشرطمنع الجار من التصرفات المعتادة في ملكه المضرة بجاره لا يُمنع على الراجح، وقيل: يُمنع إن كان الضرر فاحشًا، وقيل: يُمنع إن قصد الإضرار أو كان فاحشًا، في الشافعية بعضهم يمنع بقصد الإضرار أو الفحش، وبعضهم يفرق بين الفاحش وغيره
لا يُمنع على الراجحمنع الجار من التصرفات المعتادة في ملكه المضرة بجاره روايتان: لا يُمنع، ويُمنع إن قصد الإضرار أو كان الضرر فاحشًا، الرواية المشهورة هي المنع بقصد الإضرار أو الضرر الفاحش
روايتان١٢ - وَلَكِنَّ الْفُقَهَاءَ اخْتَلَفُوا فِي مَنْعِ الْجَارِ مِنَ التَّصَرُّفَاتِ الْمُعْتَادَةِ الَّتِي يَتَرَتَّبُ عَلَيْهَا الإِْضْرَارُ بِالْجَارِ عَلَى ثَلاَثَةِ مَذَاهِبَ: فَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ يَمْنَعْ مِنْ ذَلِكَ، وَهُمْ مُتَقَدِّمُو الْحَنَفِيَّةِ، وَالشَّافِعِيَّةُ عَلَى الرَّاجِحِ، وَأَحْمَدُ فِي رِوَايَةٍ. وَمِنْهُمْ مَنْ يَمْنَعُ مَا دَامَ فِيهِ قَصْدُ الإِْضْرَارِ، أَوْ كَانَ الضَّرَرُ فَاحِشًا، وَهُمُ الْمَالِكِيَّةُ، وَأَحْمَدُ فِي الرِّوَايَةِ الْمَشْهُورَةِ، وَبَعْضُ الشَّافِعِيَّةِ. وَمِنْهُمْ مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ الضَّرَرِ الْفَاحِشِ فَيُمْنَعُ، وَغَيْرُ الْفَاحِشِ الَّذِي لاَ يُمْنَعُ، وَهُوَ رَأْيُ أَبِي يُوسُفَ فِي رِوَايَةٍ، وَمُتَأَخِّرِي الْحَنَفِيَّةِ، وَبَعْضِ الشَّافِعِيَّةِ (١) . وَكَمَا مَنَعَتِ الشَّرِيعَةُ الإِْضْرَارَ بِالأَْفْرَادِ مَنَعَتِ الإِْضْرَارَ بِالْمُجْتَمَعِ، وَلِذَلِكَ حَرَّمَتِ الاِحْتِكَارَ وَالرِّبَا، وَالْمُتَاجَرَةَ الْمُؤَدِّيَةَ إِلَى الْفَسَادِ.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.