فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

انتقال أموال الميت

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

إلى من تنتقل أموال الميت، وإلى أي حد تنفذ وصيته؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

أموال الميت ووصيته تنتقل إلى الورثة وفق الفرائض، والوصية تنفذ في حدود الثلث

للورثة والوصية بالثلث
المالكية

أموال الميت ووصيته تنتقل إلى الورثة وفق الفرائض، والوصية تنفذ في حدود الثلث

للورثة والوصية بالثلث
الشافعية

أموال الميت ووصيته تنتقل إلى الورثة وفق الفرائض، والوصية تنفذ في حدود الثلث

للورثة والوصية بالثلث
الحنابلة

أموال الميت ووصيته تنتقل إلى الورثة وفق الفرائض، والوصية تنفذ في حدود الثلث

للورثة والوصية بالثلث

نص المسألة

ثَالِثًا - الْقُيُودُ الْوَارِدَةُ عِنْدَ انْتِقَال الْمِلْكِ ١٣ - ذَهَبَ الْفُقَهَاءُ إِلَى أَنَّ لاِنْتِقَال الْمِلْكِ شُرُوطًا وَضَوَابِطَ، وَجَعَلَتِ الشَّرِيعَةُ وَسَائِل الاِنْتِقَال - كَقَاعِدَةٍ عَامَّةٍ فِي حَالَةِ الْحَيَاةِ - فِي الرِّضَا وَالإِْرَادَةِ، بَل اشْتَرَطَتْ أَنْ يَكُونَ الرِّضَا غَيْرَ مَشُوبٍ بِعُيُوبِ الرِّضَا وَعُيُوبِ الإِْرَادَة، مِنَ الْغِشِّ وَالتَّدْلِيسِ وَالاِسْتِغْلاَل وَالإِْكْرَاهِ وَالْغَلَطِ وَنَحْوِ ذَلِكَ، لِقَوْل اللَّهِ تَعَالَى: {لاَ تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِل إِلاَّ أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ} (٢) ، وَلِقَوْل الرَّسُول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ (٣) ، وَقَوْلِهِ: لاَ يَحِل مَال امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلاَّ مَا أَعْطَاهُ عَنْ طِيبِ نَفْسِهِ (١) . وَلِلتَّفْصِيل ر: مُصْطَلَحَ (رِضًا ف ١٣ وَمَا بَعْدَهَا) . كَذَلِكَ حَدَّدَ الْفُقَهَاءُ إِرَادَةَ الْمَالِكِ الْمَرِيضِ مَرَضَ الْمَوْتِ بِالثُّلُثِ إِذَا كَانَتْ تَصَرُّفَاتُهُ عَطَاءً وَهِبَةً، أَوْ مُحَابَاةً، أَوْ وَصِيَّةً (٢) . ر: مُصْطَلَحَ (مَرَضُ الْمَوْتِ) . وَقَدْ قَيَّدَتِ الشَّرِيعَةُ إِرَادَةَ الْمَحْجُورِ عَلَيْهِ فِي الْعُقُودِ الَّتِي فِيهَا ضَرَرٌ، أَوْ مِنْ شَأْنُهَا الضَّرَرُ عَلَى تَفْصِيلٍ يُرَاجَعُ فِيهِ مُصْطَلَحُ: (حَجْرٌ، سَفَهٌ ف ٢٦ وَمَا بَعْدَهَا) . وَأَمَّا فِي حَالَةِ الْمَوْتِ فَإِنَّ جَمِيعَ أَمْوَال الْمَيِّتِ تَنْتَقِل إِلَى الْوَرَثَةِ حَسَبَ قَوَاعِدِ الْفَرَائِضِ، كَمَا أَنَّ وَصِيَّتَهُ تُنَفَّذُ فِي حُدُودِ الثُّلُثِ، وَتَنْتَقِل إِلَى الْمُوصَى إِلَيْهِمْ. وَلِلتَّفْصِيل يُرَاجَعُ مُصْطَلَحُ (إِرْثٌ ف ١٤، وَصِيَّةٌ) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «ملك» ج ٣٩ ص ٤٢

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

للورثة والوصية بالثلث

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

للورثة والوصية بالثلث

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

للورثة والوصية بالثلث

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

للورثة والوصية بالثلث

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.