فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

حكم تعاطي المسكر

في ١ كتاب مقارن١ مذهب

ما حكم تعاطي ما يُحدث الإسكار، وهل يوجب الحد؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

تعاطي ما يُحدث الإسكار الخمر محرمة بالنص ويُحدّ شارب قليلها وكثيرها، وغيرها لا يحرم، ولا يُحدّ شارب غير الخمر إلا بالقدر الذي أسكر فعلاً.

الخمر محرمة، وغيرها بشرط الإسكار
المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ: ٥ - تَعَاطِي مَا يُحْدِثُ الإِْسْكَارَ مُحَرَّمٌ مُوجِبٌ لِلْحَدِّ، حَيْثُ لاَ تُوجَدُ شُبْهَةٌ مُسْقِطَةٌ لَهُ. أَمَّا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ فَالْخَمْرُ مُحَرَّمَةٌ بِالنَّصِّ، وَيُحَدُّ شَارِبُ الْقَلِيل وَالْكَثِيرِ مِنْهَا. وَأَمَّا غَيْرُ الْخَمْرِ فَلاَ يَحْرُمُ، وَلاَ يُحَدُّ شَارِبُهُ إِلاَّ بِالْقَدْرِ الَّذِي أَسْكَرَ فِعْلاً. وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي (أَشْرِبَةٌ) . كَمَا أَنَّ لِلسُّكْرِ أَثَرًا فِي التَّصَرُّفَاتِ الْقَوْلِيَّةِ الْفِعْلِيَّةِ، كَالطَّلاَقِ وَالْبُيُوعِ وَالرِّدَّةِ وَالْخِطَابَاتِ وَغَيْرِهِمَا. وَيُنْظَرُ فِي الْمُلْحَقِ الأُْصُولِيِّ، بِاعْتِبَارِهِ مِنْ عَوَارِضِ الأَْهْلِيَّةِ، وَفِي الْحُدُودِ.

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «إسكار» ج ٤ ص ٢٥٨

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

الخمر محرمة، وغيرها بشرط الإسكار

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.