فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

خلوة الممسوح بزوجته

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل تقرر خلوة الممسوح بزوجته المهر؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

خلوة الممسوح بزوجته تقرر المهر، الخلوة الصحيحة يتأكد بها المهر، وخلوة المجبوب صحيحة عند أبي حنيفة

تقرر المهر
المالكية

خلوة الممسوح بزوجته لا تقرر المهر ولا تؤثر فيه

لا تقرر
الشافعية

خلوة الممسوح بزوجته لا تقرر المهر ولا تؤثر فيه على الجديد

لا تقرر
الحنابلة

خلوة الممسوح بزوجته تقرر المهر كاملاً، إذا كانت بشروطها، ولو كان بأحدهما مانع حسي كالجب

تقرر المهر

نص المسألة

أَثَرُ خَلْوَةِ الْمَمْسُوحِ بِزَوْجَتِهِ فِي تَقْرِيرِ الْمَهْرِ ٧ - يُؤْخَذُ مِنْ عِبَارَاتِ الْحَنَفِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ أَنَّ خَلْوَةَ الْمَمْسُوحِ بِزَوْجَتِهِ تُقَرِّرُ الْمَهْرَ. فَقَدْ جَاءَ فِي الْفَتَاوَى الْهِنْدِيَّةِ: وَخَلْوَةُ الْمَجْبُوبِ خَلْوَةٌ صَحِيحَةٌ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ (٤) . وَالْخَلْوَةُ الصَّحِيحَةُ مِنْ أَحَدِ الْمَعَانِي الثَّلاَثَةِ الَّتِي يَتَأَكَّدُ الْمَهْرُ بِهَا، سَوَاءٌ كَانَ مُسَمًّى أَوْ مَهْرَ الْمِثْل، حَتَّى لاَ يَسْقُطُ مِنْهُ شَيْءٌ بَعْدَ ذَلِكَ إِلاَّ بِالإِْبْرَاءِ مِنْ صَاحِبِ الْحَقِّ (٥) . (&# x٦٦١ ;) سورة النساء / ٣١.(٢) شرح المحلي مع حاشية القليوبي ٣ / ٢١٠، ومغني المحتاج ٣ / ١٣٠.(٣) مغني المحتاج ٣ / ١٣٠.(٤) الفتاوى الهندية ١ / ٣٠٥.(٥) الفتاوى الهندية ١ / ٣٠٣ - ٣٠٤. وَجَاءَ فِي كَشَّافِ الْقِنَاعِ: وَتُقَرِّرُ الْخَلْوَةُ الْمَهْرَ وَلَوْ لَمْ يَطَأْ، وَلَوْ كَانَ بِالزَّوْجَيْنِ أَوْ كَانَ بِأَحَدِهِمَا مَانِعٌ حِسِّيٌّ كَجَبِّ وَرَتْقٍ وَنُضَاوَةٍ أَيْ هُزَالٍ. . . فَإِنَّ الْخَلْوَةَ تُقَرِّرُ الْمَهْرَ كَامِلاً إِذَا كَانَتْ بِشُرُوطِهَا، لأَِنَّ الْخَلْوَةَ نَفْسَهَا مُقَرِّرَةٌ لِلْمَهْرِ (١) . وَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ عَلَى الْجَدِيدِ إِلَى أَنَّ خَلْوَةَ الْمَمْسُوحِ بِزَوْجَتِهِ لاَ تُقَرِّرُ الْمَهْرَ وَلاَ تُؤَثِّرُ فِيهِ. قَال الْحَطَّابُ: الْقُبْلَةُ وَالْمُبَاشَرَةُ وَالتَّجَرُّدُ وَالْوَطْءُ دُونَ الْفَرْجِ لاَ يُوجِبُ عَلَى الزَّوْجِ الصَّدَاقَ (٢) . وَقَال الصَّاوِيُّ فِي تَعْلِيقِهِ عَلَى كَلاَمِ الدَّرْدِيرِ عَنْ رَدِّ الزَّوْجَةِ زَوْجَهَا لِعَيْبِهِ: فَإِنْ كَانَ الزَّوْجُ مِمَّنْ لاَ يُتَصَوَّرُ وَطْؤُهُ كَالْمَجْبُوبِ وَالْعِنِّينِ وَالْخَصِيُّ مَقْطُوعِ الذَّكَرِ فَإِنَّهُ لاَ مَهْرَ عَلَى الزَّوْجِ (٣) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «ممسوح» ج ٣٩ ص ٥٤

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

تقرر المهر

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

لا تقرر

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لا تقرر

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

تقرر المهر

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.