الجواب في كل مذهب
بألفاظناالحنفية
قسمة المنافع بين الشركاء إذا تراضوا عليها (المهايأة) جائزة، إذا تراضى الشركاء عليها
جائزة المالكية
قسمة المنافع بين الشركاء إذا تراضوا عليها (المهايأة) جائزة، إذا تراضى الشركاء عليها
جائزة الشافعية
قسمة المنافع بين الشركاء إذا تراضوا عليها (المهايأة) جائزة، إذا تراضى الشركاء عليها
جائزة الحنابلة
قسمة المنافع بين الشركاء إذا تراضوا عليها (المهايأة) جائزة، إذا تراضى الشركاء عليها
جائزة
نص المسألة
قِسْمَةُ الْمَنَافِعِ ١٣ - لاَ خِلاَفَ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ فِي جَوَازِ قِسْمَةِ الْمَنَافِعِ إِذَا تَرَاضَى الشُّرَكَاءُ عَلَيْهَا (وَهِيَ الْمُهَايَأَةُ) . كَمَا لاَ خِلاَفَ بَيْنَهُمْ فِي أَنَّهُ إِذَا طَلَبَ أَحَدُ الشُّرَكَاءِ قِسْمَةَ الأَْعْيَانِ وَالآْخَرُ قِسْمَةَ الْمَنَافِعِ يَقْسِمُ الْقَاضِي الأَْعْيَانَ لأَِنَّهُ أَبْلَغُ فِي التَّكْمِيل (٣) . وَلِلْفُقَهَاءِ فِي إِجْبَارِ الشَّرِيكِ الْمُمْتَنِعِ عَنْ قِسْمَةِ الْمَنَافِعِ وَصِفَةِ قِسْمَةِ الْمَنَافِعِ مِنْ حَيْثُ اللُّزُومُ وَعَدَمُهُ وَأَنْوَاعِ قِسْمَةِ الْمَنَافِعِ وَمَحَلِّهَا وَفِيمَا تَصِحُّ فِيهِ هَذِهِ الْقِسْمَةُ وَمَا لاَ تَصِحُّ خِلاَفٌ وَتَفْصِيلٌ يُنْظَرُ فِي (قِسْمَةٌ ف ٥٥ وَمَا بَعْدَهَا) .
«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «منفعة» ج ٣٩ ص ١٠٧
من كتب المذاهب المعتمدة
موضعها في«المبسوط» ج ٢٠ ص ١٧٠
قَالَ: - رَحِمَهُ اللَّهُ -) اعْلَمْ بِأَنَّ الْقِيَاسَ يَأْبَى جَوَازَ الْمُهَايَأَةِ؛ لِأَنَّهَا مُبَادَلَةُ الْمَنْفَعَةِ بِجِنْسِهَا وَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْ الشَّرِيكَيْنِ فِي نَوْبَتِهِ يَنْتَفِعُ بِمِلْكِ شَرِيكِهِ عِوَضًا عَنْ انْتِفَاعِ الشَّرِيكِ بِمِلْكِهِ فِي نَوْبَتِهِ وَلَكِنْ تَرَكْنَا الْقِيَاسَ وَجَوَّزْنَاهُ لِلْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ أَمَّا الْكِتَابُ فَقَوْلُهُ تَعَالَى {لَهَا شِرْبٌ وَلَكُمْ شِرْبُ يَوْمٍ مَعْلُومٍ} وَهَذَا هُوَ الْمُهَايَأَة وَأَمَّا السُّنَّةُ فَمَا رُوِيَ أَنَّ الرَّجُلَ الَّذِي خَطَبَ تِلْكَ الْمَرْأَةَ بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «فَقَالَ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْه مَاذَا تُصْدِقُهَا قَالَ نِصْفَ إزَارِي هَذَا قَالَ: - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مَا تَصْنَعُ بِإِزَارِكَ إنْ لَبِسْتَهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهَا مِنْهُ شَيْءٌ، وَإِنْ لَبِسَتْهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْكَ شَيْءٌ» وَهَذَا تَفْسِيرُ الْمُهَايَأَةِ وَلِ
موضعها في«شرح الخرشي» ج ٦ ص ١٨٥
(ص) وَقُرْعَةٍ وَهِيَ تَمْيِيزُ حَقٍّ (ش) هَذَا ثَالِثُ أَقْسَامِ الْقِسْمَةِ وَهِيَ الْمَقْصُودَةُ مِنْ هَذَا الْبَابِ لِأَنَّ قِسْمَةَ الْمُهَايَأَةِ فِي الْمَنَافِعِ كَالْإِجَارَةِ وَقِسْمَةُ التَّرَاضِي فِي الرِّقَابِ كَالْبَيْعِ وَالْمَعْنَى أَنَّ قِسْمَةَ الْقُرْعَةِ تَمْيِيزُ حَقٍّ لَا أَنَّهَا بَيْعٌ عَلَى الْمَشْهُورِ وَلِذَلِكَ يُرَدُّ فِيهَا بِالْغَبَنِ وَيُجْبَرُ عَلَيْهَا مَنْ أَبَاهَا وَلَا تَكُونُ إلَّا فِيمَا تَمَاثَلَ أَوْ تَجَانَسَ وَلَا تَجُوزُ فِي شَيْءٍ مِنْ الْمَكِيلِ وَالْمَوْزُونِ وَلَا يُجْمَعُ فِيهَا حَظُّ اثْنَيْنِ
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.