فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

دية المنقلة

متفق عليهفي ٢ كتب مقارنة٤ مذاهب

ما الواجب في الشجة المنقِّلة من الإبل؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

الواجب في المنقلة خمسة عشر من الإبل، لحديث كتاب النبي صلى الله عليه وسلم لأهل اليمن

15 من الإبل
المالكية

الواجب في المنقلة خمسة عشر من الإبل، لحديث كتاب النبي صلى الله عليه وسلم لأهل اليمن

15 من الإبل
الشافعية

الواجب في المنقلة خمسة عشر من الإبل، لحديث كتاب النبي صلى الله عليه وسلم لأهل اليمن

15 من الإبل
الحنابلة

الواجب في المنقلة خمسة عشر من الإبل، لحديث كتاب النبي صلى الله عليه وسلم لأهل اليمن

15 من الإبل

نص المسألة

أَوَّلاً - عَدَمُ وُجُوبِ الْقِصَاصِ: ٢ - لاَ خِلاَفَ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ فِي أَنَّ الْمُنَقِّلَةَ لاَ يَجِبُ فِيهَا قِصَاصٌ لِعَدَمِ انْضِبَاطِهَا وَلِلْخَطَرِ الشَّدِيدِ فِي الاِقْتِصَاصِ فِيهَا (٣) . وَقَدْ رَوَى أَبُو بَكْرِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ: قَال: كَتَبَ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كِتَابًا لأَِهْل الْيَمَنِ: وَفِيهِ: وَفِي الْمُنَقِّلَةِ خَمْسَةَ عَشْرَةَ مِنَ الإِْبِل (٤) . وَحَكَى ابْنُ المُنْذِرِ إِجْمَاعَ أَهْل الْعِلْمِ عَلَى ذَلِكَ (٥) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «منقلة» ج ٣٩ ص ١١٢

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

15 من الإبل

موضعها في«البحر الرائق» ج ٨ ص ٣٨٠

وَفِي الْمُنَقِّلَةِ خَمْسَةَ عَشْرَةَ وَفِي الْآمَّةِ ثُلُثُ الدِّيَةِ هَكَذَا رُوِيَ عَنْ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنَّهُ كَتَبَ إلَى حَزْمٍ حِينَ بَعَثَهُ إلَى الْيَمَنِ وَذَكَرَ فِيهِ أَنَّ فِي النَّفْسِ مِائَةً مِنْ الْإِبِلِ وَفِي الْأَنْفِ الدِّيَةَ وَفِي الشَّفَتَيْنِ الدِّيَةَ وَفِي اللِّسَانِ الدِّيَةَ وَفِي الْعَيْنَيْنِ الدِّيَةَ وَفِي الصُّلْبِ الدِّيَةَ وَفِي الذَّكَرِ الدِّيَةَ وَفِي الْأُنْثَيَيْنِ الدِّيَةَ وَفِي الرِّجْلِ نِصْفَ الدِّيَةِ وَفِي الْآمَّةِ ثُلُثَ الدِّيَةِ وَفِي الْجَائِفَةِ ثُلُثَ الدِّيَةِ وَفِي الْمُنَقِّلَةِ خَمْسَ عَشْرَةَ مِنْ الْإِبِلِ وَفِي الْمُوضِحَةِ خَمْسٌ مِنْ الْإِبِلِ هَكَذَا رَوَاهُ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - وَفِي النَّوَادِرِ رَجُلٌ أَصْلَعُ ذَهَبَ شَعْرُهُ شَجَّهُ إنْسَانٌ مُوضِحَةً عَمْدًا قَالَ مُحَمَّدٌ لَا يُقْتَصُّ وَعَلَيْهِ الْأَرْشُ؛

المالكية

15 من الإبل

موضعها في«شرح الزرقاني على مختصر خليل وحاشية البناني» ج ٨ ص ٥٩

وفي ق عن الكافي في الهاشمة عشر الدية مائة دينار وفيه عن ابن شاس أنها لا دية فيها بل حكومة وهذا كله يدل على أنها غير المنقلة فلا بد من ذكرها معها وقال ابن رشد أما الهاشمة فلم يعرفها مالك وقال ما أرى هاشمة في الرأس إلا كانت منقلة وديتها عند من عرفها من العلماء وهم الجمهور عشر من الإبل اهـ.

الشافعية

15 من الإبل

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

15 من الإبل

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.