فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

بيع الوصي المنقول

متفق عليهفي ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يجوز للوصي أن يبيع من المال المنقول الموصى عليه ويشتري له؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

بيع الوصي وشراؤه في المال المنقول الموصى عليه بمثل القيمة أو بغبن يسير جائز، الغبن اليسير هو ما يتغابن فيه الناس عادة، ولا بد من حصوله في المعاملات

جائز
المالكية

بيع الوصي وشراؤه في المال المنقول الموصى عليه بمثل القيمة أو بغبن يسير جائز، الغبن اليسير هو ما يتغابن فيه الناس عادة، ولا بد من حصوله في المعاملات

جائز
الشافعية

بيع الوصي وشراؤه في المال المنقول الموصى عليه بمثل القيمة أو بغبن يسير جائز، الغبن اليسير هو ما يتغابن فيه الناس عادة، ولا بد من حصوله في المعاملات

جائز
الحنابلة

بيع الوصي وشراؤه في المال المنقول الموصى عليه بمثل القيمة أو بغبن يسير جائز، الغبن اليسير هو ما يتغابن فيه الناس عادة، ولا بد من حصوله في المعاملات

جائز

نص المسألة

ج - بَيْعُ الْوَصِيِّ مِنَ الْمَال الْمَنْقُول ٤ - ذَهَبَ الْفُقَهَاءُ إِلَى جَوَازِ بَيْعِ الْوَصِيِّ مِنَ الْمَال الْمُوصَى عَلَيْهِ إِذَا كَانَ الْمَال مِنَ الْمَنْقُولاَتِ وَكَانَ الْبَيْعُ وَالشِّرَاءُ بِمِثْل الْقِيمَةِ أَوْ بِغَبْنٍ يَسِيرٍ وَهُوَ مَا يَتَغَابَنُ فِيهِ النَّاسُ عَادَةً لأَِنَّ الْغَبْنَ الْيَسِيرَ لاَ بُدَّ مِنْ حُصُولِهِ فِي الْمُعَامَلاَتِ الْمَالِيَّةِ فَإِذَا لَمْ يُتَسَامَحْ فِيهِ أَدَّى ذَلِكَ إِلَى سَدِّ بَابِ التَّصَرُّفَاتِ، أَمَّا إِذَا كَانَ الْبَيْعُ وَالشِّرَاءُ بِمَا لاَ يَتَغَابَنُ فِيهِ النَّاسُ عَادَةً فَإِنَّ الْعَقْدَ لاَ يَكُونُ صَحِيحًا. أَمَّا إِذَا كَانَ الْمَال الْمُوصَى عَلَيْهِ عَقَارًا فَلاَ يَجُوزُ لِلْوَصِيِّ أَنْ يَبِيعَ إِذَا لَمْ يَكُنْ هُنَاكَ مُسَوِّغٌ شَرْعِيٌّ (١) . وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ (إِيصَاءٌ ف ١٤) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «منقول» ج ٣٩ ص ١١٥

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

جائز

موضعها في«فتح القدير» ج ٧ ص ٣٤٩

وَالنَّزْعُ أَبْلَغُ فِي حِفْظِهِ مِنْ تَرْكِهِ (يَمْلِكُ الْوَصِيُّ بَيْعَ الْمَنْقُولِ عَلَى الْكَبِيرِ الْغَائِبِ دُونَ الْعَقَارِ

المالكية

جائز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

جائز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

جائز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.