فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

نوع يد المتهايئين على محل المهايأة

في ١ كتاب مقارن٣ مذاهب

هل يد كل واحد من المتهايئين على محل المهايأة يد أمانة أو يد ضمان؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

يد كل واحد من المتهايئين على محل المهايأة يد أمانة فلا ضمان عليه، فلا يضمن إذا عطب أحد الخادمين في الخدمة، أو انهدم المنزل من السكنى، أو احترق من نار أوقدها.

يد أمانة
المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

يد كل واحد من المتهايئين على محل المهايأة يد أمانة فلا ضمان عليه، فلا يضمن إذا عطب أحد الخادمين في الخدمة، أو انهدم المنزل من السكنى، أو احترق من نار أوقدها.

يد أمانة
الحنابلة

يد كل واحد من المتهايئين على محل المهايأة يد ضمان لأن المهايأة كالعارية، يضمن من تلف الحيوان تحت يده في مدته؛ واستثنى صاحب الإقناع تسليم الشريك الدابة دون تفريط أو تعد أو انتفاع.

يد ضمان

نص المسألة

الضَّمَانُ فِي الْمُهَايَأَةِ ٩ - اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي يَدِ الْمُتَهَايِئَيْنِ عَلَى مَحَل الْمُهَايَأَةِ هَل هِيَ يَدُ ضَمَانٍ أَوْ يَدُ أَمَانَةٍ؟ فَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ: إِلَى أَنَّ يَدَ كُل وَاحِدٍ مِنَ الْمُتَهَايِئَيْنِ يَدُ أَمَانَةٍ (٢) وَلِذَا لاَ ضَمَانَ عَلَيْهِ إِذَا عَطِبَ أَحَدُ الْخَادِمَيْنِ فِي خِدْمَةِ مَنْ شُرِطَ لَهُ هَذَا الْخَادِمُ، وَكَذَا لَوِ انْهَدَمَ الْمَنْزِل مِنْ سُكْنَى مَنْ شُرِطَتْ لَهُ أَوِ احْتَرَقَ مِنْ نَارٍ أَوْقَدَهَا فِيهِ (٣) . وَذَهَبَ الْحَنَابِلَةُ إِلَى أَنَّ الْمُهَايَأَةَ كَالْعَارِيَةِ وَلِذَا فَتَكُونُ الْيَدُ فِيهَا يَدَ ضَمَانٍ (٤) . وَفِي مَطَالِبِ أُولِي النُّهَى: وَيُتَّجَهُ أَنَّهُ لَوْ تَلِفَ الْحَيَوَانُ الْمُتَهَايَأُ عَلَيْهِ يُضْمَنُ أَيْ يَضْمَنُهُ مَنْ تَلِفَتْ تَحْتَ يَدِهِ فِي مُدَّتِهِ لأَِنَّهُ كَالْعَارِيَةِ بِالنِّسْبَةِ لِنَصِيبِ شَرِيكِهِ وَهُوَ مَضْمُونٌ عَلَى كُل حَالٍ (١) إِلاَّ فِي صُورَةٍ أَوْرَدَهَا صَاحِبُ الإِْقْنَاعِ وَهِيَ: إِنْ سَلَّمَ شَرِيكٌ إِلَى شَرِيكِهِ الدَّابَّةَ الْمُشْتَرَكَةَ فَتَلِفَتْ بِلاَ تَفْرِيطٍ وَلاَ تَعَدٍّ مِنْ غَيْرِ انْتِفَاعٍ وَنَحْوِهِ لَمْ يَضْمَنْ (٢) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «مهايأة» ج ٣٩ ص ١٥٠

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

يد أمانة

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

يد أمانة

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

يد ضمان

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.