الجواب في كل مذهب
بألفاظناالحنفية
المهر بوطء الزوج زوجته يتأكد ويستقر بوطأة واحدة، ولو كان الوطء حرامًا لوقوعه في الحيض أو الإحرام؛ لأن وطء الشبهة يوجب المهر ابتداءً فهذا أولى.
يتأكد المالكية
المهر بوطء الزوج زوجته يتأكد ويستقر بوطأة واحدة، ولو كان الوطء حرامًا لوقوعه في الحيض أو الإحرام؛ لأن وطء الشبهة يوجب المهر ابتداءً فهذا أولى.
يتأكد الشافعية
المهر بوطء الزوج زوجته يتأكد ويستقر بوطأة واحدة، ولو كان الوطء حرامًا لوقوعه في الحيض أو الإحرام؛ لأن وطء الشبهة يوجب المهر ابتداءً فهذا أولى.
يتأكد الحنابلة
المهر بوطء الزوج زوجته يتأكد ويستقر بوطأة واحدة، ولو كان الوطء حرامًا لوقوعه في الحيض أو الإحرام؛ لأن وطء الشبهة يوجب المهر ابتداءً فهذا أولى.
يتأكد
نص المسألة
أ - الْوَطْءُ (الدُّخُول) : ٣٠ - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ الْمَهْرَ يَتَأَكَّدُ بِوَطْءِ الزَّوْجِ زَوْجَتَهُ (٢) ؛ وَإِنْ كَانَ الْوَطْءُ حَرَامًا لِوُقُوعِهِ فِي الْحَيْضِ أَوِ الإِْحْرَامِ؛ لأَِنَّ وَطْءَ الشُّبْهَةِ يُوجِبُ الْمَهْرَ ابْتِدَاءً فَذَا أَوْلَى بِالتَّقْرِيرِ وَيَسْتَقِرُّ بِوَطْأَةٍ وَاحِدَةٍ (٣) . وَقَال الرُّحَيْبَانِيُّ: وَيَتَّجِهُ احْتِمَال أَنَّ الْمُعْتَبَرَ وُقُوعُ الْوَطْءِ مِنِ ابْنِ عَشْرٍ فَأَكْثَرَ؛ إِذْ مَنْ كَانَ سِنُّهُ دُونَهَا فَوُجُودُ الْوَطْءِ مِنْهُ كَعَدَمِهِ؛ وَكَذَا لاَ بُدَّ مِنْ حُصُول الْوَطْءِ فِي بِنْتِ تِسْعٍ فَأَكْثَرَ لأَِنَّهَا قَبْل ذَلِكَ لَمْ تَتَأَهَّل لِوَطْءِ الرَّجُل عَادَةً وَلاَ هِيَ مَحِلٌّ لِلشَّهْوَةِ غَالِبًا (١) . وَلِلتَّفْصِيل (ر: وَطْءٌ) .
«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «مهر» ج ٣٩ ص ١٧٢
من كتب المذاهب المعتمدة
موضعها في«بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» ج ٢ ص ٢٩٣
وَلَا خَلْوَةَ فِي النِّكَاحِ الْفَاسِدِ لِأَنَّ الْوَطْءَ فِيهِ حَرَامٌ فَكَانَ الْمَانِعُ الشَّرْعِيُّ قَائِمًا، وَلِأَنَّ الْخَلْوَةَ مِمَّا يَتَأَكَّدُ بِهِ الْمَهْرُ، وَتَأَكُّدُهُ بَعْدَ وُجُوبِهِ يَكُونُ وَلَا يَجِبُ بِالنِّكَاحِ الْفَاسِدِ شَيْءٌ فَلَا يُتَصَوَّرُ التَّأَكُّدُ، وَاَللَّهُ ﷿ أَعْلَمُ ثُمَّ فِي كُلِّ مَوْضِعٍ صَحَّتْ الْخَلْوَةُ وَتَأَكَّدَ الْمَهْرُ وَجَبَتْ الْعِدَّةُ
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.