فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

إمهال العبد المدعي أداء الكتابة

في ١ كتاب مقارن١ مذهب

هل يُمهل العبد ثلاثة أيام لإقامة البينة إذا ادعى أداء مال الكتابة وأنكر السيد؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

إمهال العبد المدعي أداء مال الكتابة لإقامة البينة يُمهل ثلاثة أيام، إذا أنكر السيد وأراد العبد إقامة البينة

يُمهل ثلاثًا
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

١٥ - وَإِذَا قَال الْمُدَّعَى عَلَيْهِ بَعْدَ ثُبُوتِ الدَّعْوَى: قَضَيْتُهُ أَوْ أَبْرَأَنِي وَذَكَرَ لَهُ بَيِّنَةً بِالْقَضَاءِ أَوِ الإِْبْرَاءِ وَسَأَل الإِْنْظَارَ أُنْظِرَ ثَلاَثًا عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ. وَنَصَّ الشَّافِعِيَّةُ عَلَى أَنَّهُ إِذَا ادَّعَى الْعَبْدُ أَدَاءَ مَال الْكِتَابَةِ وَأَنْكَرَ السَّيِّدُ وَأَرَادَ الْعَبْدُ إِقَامَةَ الْبَيِّنَةِ أُمْهِل ثَلاَثًا. وَلَكِنْ هَل الإِْمْهَال وَاجِبٌ أَوْ مُسْتَحَبٌّ؟ وَجْهَانِ أَوْجَهُهُمَا الْوُجُوبُ (٤) مِهْنَةٌ انْظُرْ: احْتِرَافٌ. مَوَاتٌ انْظُرْ: إِحْيَاءُ الْمَوَاتِ.

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «مهلة» ج ٣٩ ص ٢١٥

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

يُمهل ثلاثًا

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.