فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الاحتجاج بالحديث المرسل

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يُحتج بالحديث المرسل إذا كان من أرسله ثقة؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

الاحتجاج بالحديث المرسل الذي أرسله ثقة يُحتج به، إذا كان الذي أرسله ثقة، والإسناد ليس شرطًا لصحته

يُحتج به
المالكية

الاحتجاج بالحديث المرسل الذي أرسله ثقة يُحتج به، إذا كان الذي أرسله ثقة، والإسناد ليس شرطًا لصحته

يُحتج به
الشافعية

الاحتجاج بالحديث المرسل الذي أرسله ثقة لا يُقبل إلا إذا اعتضد بما يقويه

لا يُقبل إلا بمقوٍّ
الحنابلة

الاحتجاج بالحديث المرسل الذي أرسله ثقة يُحتج به، إذا كان الذي أرسله ثقة، والإسناد ليس شرطًا لصحته

يُحتج به

نص المسألة

الإِْسْنَادُ وَثُبُوتُ الْحَدِيثِ: ٦ - إِنْ كَانَ إِسْنَادُ الْحَدِيثِ صَحِيحًا لَمْ يَلْزَمْ مِنْهُ صِحَّةُ الْمَتْنِ وَثُبُوتُهُ، لاِحْتِمَال كَوْنِ الْحَدِيثِ شَاذًّا، أَوْ لاِحْتِمَال وُجُودِ عِلَّةٍ قَادِحَةٍ. فَإِنَّ الْحَدِيثَ إِنَّمَا يَكُونُ صَحِيحًا إِذَا جَمَعَ إِلَى صِحَّةِ الإِْسْنَادِ السَّلاَمَةَ مِنَ الشُّذُوذِ وَالْعِلَّةِ. إِلاَّ أَنَّ بَعْضَهُمْ ذَكَرَ أَنَّ أَئِمَّةَ نَقْدِ الْحَدِيثِ إِذَا قَال الْوَاحِدُ مِنْهُمْ فِي حَدِيثٍ: إِنَّهُ صَحِيحُ الإِْسْنَادِ، وَلَمْ يَقْدَحْ فِيهِ فَالظَّاهِرُ مِنْهُ الْحُكْمُ عَلَى الْحَدِيثِ بِأَنَّهُ صَحِيحٌ فِي نَفْسِهِ، لأَِنَّ عَدَمَ الْعِلَّةِ وَالْقَادِحِ هُوَ الأَْصْل وَالظَّاهِرُ. كَذَا ذَكَرَهُ ابْنُ الصَّلاَحِ فِي مُقَدِّمَتِهِ (١) . وَلاَ يَلْزَمُ مِنْ صِحَّةِ الْحَدِيثِ ظَاهِرًا أَنَّهُ مَقْطُوعٌ بِصِحَّتِهِ فِي نَفْسِ الأَْمْرِ، لِجَوَازِ الْخَطَأِ أَوِ النِّسْيَانِ عَلَى الثِّقَةِ (٢) . وَلَكِنَّ إِسْنَادَ الْحَدِيثِ لَيْسَ بِشَرْطٍ لِصِحَّةِ الْحَدِيثِ الْمُرْسَل، وَيُحْتَجُّ بِهِ إِنْ كَانَ الَّذِي أَرْسَلَهُ ثِقَةٌ، وَهُوَ قَوْل الأَْئِمَّةِ الثَّلاَثَةِ: أَبِي حَنِيفَةَ وَمَالِكٍ وَأَحْمَدَ، وَقِيل فِي تَعْلِيل ذَلِكَ: مَنْ أَسْنَدَ فَقَدْ أَحَالَكَ، وَمَنْ أَرْسَل فَقَدْ تَكَفَّل لَكَ، أَيْ بِالصِّحَّةِ. وَلاَ يَقْبَلُهُ الإِْمَامُ الشَّافِعِيُّ إِلاَّ إِنِ اعْتَضَدَ بِمَا يُقَوِّيهِ (٣) . وَفِي الْمَسْأَلَةِ تَفْصِيلاَتٌ أُخْرَى. اُنْظُرْ (إِرْسَالٌ) . وَالصَّحِيحُ أَنَّ الْمُسْنَدَ مِنَ الأَْحَادِيثِ أَقْوَى مِنَ الْمُرْسَل (٤) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «إسناد» ج ٤ ص ٢٧٥

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

يُحتج به

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

يُحتج به

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لا يُقبل إلا بمقوٍّ

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

يُحتج به

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.