الحنفية
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
هل تُعتبر الموالاة في التيمم عن الطهارة الصغرى والكبرى؟
لم تذكره المصادر
لم تذكره المصادر
لم تذكره المصادر
الموالاة في التيمم عند الحنابلة فرض في الصغرى ولا تُعتبر في الكبرى، ولا يُعتبر في الكبرى ترتيب ولا موالاة
فرض في الصغرىج - الْمُوَالاَةُ فِي التَّيَمُّمِ ٥ - اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي الْمُوَالاَةِ فِي التَّيَمُّمِ فَقَال الْحَنَفِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ فِي الْجَدِيدِ وَالْحَنَابِلَةُ فِي إِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ إِنَّهَا سُنَّةٌ (١) . وَقَال الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ فِي الْقَدِيمِ: إِنَّهَا وَاجِبَةٌ. كَمَا تَجِبُ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ الْمُوَالاَةُ فِي تَيَمُّمِ دَائِمِ الْحَدَثِ وَوُضُوئِهِ تَخْفِيفًا لِلْمَانِعِ لأَِنَّ الْحَدَثَ يَتَكَرَّرُ وَهُوَ مُسْتَغْنٍ عَنْهُ بِالْمُوَالاَةِ (٢) . وَالْمَذْهَبُ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ أَنَّ الْمُوَالاَةَ فِي التَّيَمُّمِ فَرْضٌ فِي الطَّهَارَةِ الصُّغْرَى أَمَّا فِي الْكُبْرَى فَلاَ يُعْتَبَرُ فِيهِ تَرْتِيبٌ وَلاَ مُوَالاَةٌ (٣) . وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ (تَيَمُّمٌ ف ٣٠) .
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.