فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

انتقال الديون إلى الورثة

متفق عليهفي ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يؤثر موت الدائن في ديونه التي في ذمم المدينين فتنتقل إلى ورثته؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

الديون التي وجبت للميت في ذمم الغرماء بعد موته لا يبطلها موته، وتنتقل إلى ورثته، لأن الديون في الذمم أموال حقيقة أو حكمًا، إذ تؤول إلى مال عند الاستيفاء.

تنتقل إلى الورثة
المالكية

الديون التي وجبت للميت في ذمم الغرماء بعد موته لا يبطلها موته، وتنتقل إلى ورثته، لأن الديون في الذمم أموال حقيقة أو حكمًا، إذ تؤول إلى مال عند الاستيفاء.

تنتقل إلى الورثة
الشافعية

الديون التي وجبت للميت في ذمم الغرماء بعد موته لا يبطلها موته، وتنتقل إلى ورثته، لأن الديون في الذمم أموال حقيقة أو حكمًا، إذ تؤول إلى مال عند الاستيفاء.

تنتقل إلى الورثة
الحنابلة

الديون التي وجبت للميت في ذمم الغرماء بعد موته لا يبطلها موته، وتنتقل إلى ورثته، لأن الديون في الذمم أموال حقيقة أو حكمًا، إذ تؤول إلى مال عند الاستيفاء.

تنتقل إلى الورثة

نص المسألة

أَوَّلاً - الدُّيُونُ فِي ذِمَّةِ الْغُرَمَاءِ ١٧ - لاَ خِلاَفَ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ فِي عَدَمِ تَأْثِيرِ مَوْتِ الدَّائِنِ عَلَى الدُّيُونِ الَّتِي وَجَبَتْ لَهُ فِي ذِمَّةِ الْغُرَمَاءِ، وَأَنَّهَا تَنْتَقِل إِلَى وَرَثَتِهِ كَسَائِرِ الأَْمْوَال الَّتِي تَرَكَهَا، لأَِنَّ الدُّيُونَ فِي الذِّمَمِ أَمْوَالٌ حَقِيقَةً أَوْ حُكْمًا بِاعْتِبَارِهَا تَؤُول إِلَى مَالٍ عِنْدَ الاِسْتِيفَاءِ (١) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «موت» ج ٣٩ ص ٢٦٠

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

تنتقل إلى الورثة

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

تنتقل إلى الورثة

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

تنتقل إلى الورثة

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

تنتقل إلى الورثة

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.