هل يسقط دين نفقة الأقارب بموت المستحق قبل قبضه أم ينتقل إلى ورثته؟
الجواب في كل مذهب
بألفاظنا
الحنفية
دين نفقة الأقارب إذا مات مستحقها قبل قبضهيسقط بموت المستحق قبل قبضه، لأنها وجبت كفاية للحاجة؛ فإن أذن القاضي بالاستدانة فاستدان انتقل إلى ورثته
يسقط
المالكية
دين نفقة الأقارب إذا مات مستحقها قبل قبضهلا يصير دينًا إلا إذا فرضها القاضي، فحينئذ لا يسقط بموته وينتقل إلى ورثته، لأنها مواساة وسد خلة، ومجرد إمتاع
دين بفرض القاضي
الشافعية
دين نفقة الأقارب إذا مات مستحقها قبل قبضهلا يصير دينًا إلا إذا فرضها القاضي، فحينئذ لا يسقط بموته وينتقل إلى ورثته، لأنها مواساة وسد خلة، ومجرد إمتاع
دين بفرض القاضي
الحنابلة
دين نفقة الأقارب إذا مات مستحقها قبل قبضهلا يصير دينًا إلا إذا فرضها القاضي، فحينئذ لا يسقط بموته؛ وقال بعضهم: يسقط، للحنابلة قول بالسقوط كالحنفية، والجمهور على أنها مواساة وسد خلة