فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

أثر موت المرتهن في حقوقه

متفق عليهفي ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل تبطل حقوق المرتهن بموته أم تنتقل إلى ورثته؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

حقوق المرتهن بعد موته لا تبطل بموته بل تنتقل إلى ورثته، ويبقى الرهن عندهم وتتعلق به حقوق المرتهن

تنتقل للورثة
المالكية

حقوق المرتهن بعد موته لا تبطل بموته بل تنتقل إلى ورثته، ويبقى الرهن عندهم وتتعلق به حقوق المرتهن

تنتقل للورثة
الشافعية

حقوق المرتهن بعد موته لا تبطل بموته بل تنتقل إلى ورثته، ويبقى الرهن عندهم وتتعلق به حقوق المرتهن

تنتقل للورثة
الحنابلة

حقوق المرتهن بعد موته لا تبطل بموته بل تنتقل إلى ورثته، ويبقى الرهن عندهم وتتعلق به حقوق المرتهن

تنتقل للورثة

نص المسألة

رَابِعًا - حُقُوقُ الْمُرْتَهِنِ: ٢٢ - الرَّهْنُ هُوَ الْمَال الَّذِي يُجْعَل وَثِيقَةً بِالدَّيْنِ، لِيُسْتَوْفَى مِنْ ثَمَنِهِ إِنْ تَعَذَّرَ اسْتِيفَاؤُهُ مِمَّنْ هُوَ عَلَيْهِ. وَبِهَذِهِ الْوَثِيقَةِ يَصِيرُ الْمُرْتَهِنُ أَحَقَّ بِالرَّهْنِ مِنْ سَائِرِ الْغُرَمَاءِ بِحَيْثُ إِذَا كَانَ عَلَى الرَّاهِنِ دُيُونٌ أُخْرَى لاَ تَفِي بِهَا أَمْوَالُهُ، وَبِيعَ الرَّهْنُ لِسَدَادِ مَا عَلَيْهِ، كَانَ لِلْمُرْتَهِنِ أَنْ يَسْتَوْفِيَ دَيْنَهُ مِنْ ثَمَنِهِ أَوَّلاً، فَإِنْ بَقِيَ شَيْءٌ فَهُوَ لِبَقِيَّةِ الْغُرَمَاءِ (٢) . وَقَدْ ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ إِلَى أَنَّ حُقُوقَ الْمُرْتَهِنِ لاَ تَبْطُل بِمَوْتِهِ، بَل تَنْتَقِل إِلَى وَرَثَتِهِ، وَعَلَى ذَلِكَ: فَالْمَيِّتُ الَّذِي لَهُ دَيْنٌ بِهِ رَهْنٌ، فَإِنَّهُ يَنْتَقِل إِلَى وَرَثَتِهِ بِرَهْنِهِ، وَتَبْقَى الْعَيْنُ رَهْنًا عِنْدَهُمْ، وَتَتَعَلَّقُ بِهَا سَائِرُ حُقُوقِ الْمُرْتَهِنِ الْمَعْرُوفَةِ عِنْدَ الْفُقَهَاءِ (٣) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «موت» ج ٣٩ ص ٢٦٤

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

تنتقل للورثة

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

تنتقل للورثة

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

تنتقل للورثة

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

تنتقل للورثة

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.