فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

موت المرتهن قبل القبض

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل تنتقل حقوق المرتهن في الرهن إلى ورثته إذا مات قبل قبض العين المرهونة، أم تسقط بموته؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

حقوق المرتهن في الرهن إذا مات قبل قبض العين المرهونة يبطل الرهن ولا تنتقل إلى الورثة، لأن الرهن لا يلزم عندهم إلا بالقبض، فيبطل بموت المرتهن قبل لزومه.

يبطل
المالكية

حقوق المرتهن في الرهن إذا مات قبل قبض العين المرهونة تنتقل إلى ورثته، ويجبر الراهن على إقباضهم، إلا إن تراخى الإقباض حتى يفلس الراهن أو يمرض أو يموت؛ لأن الرهن يلزم بالعقد.

تنتقل إلى الورثة
الشافعية

حقوق المرتهن في الرهن إذا مات قبل قبض العين المرهونة يبطل الرهن ولا تنتقل إلى الورثة، لأن الرهن لا يلزم عندهم إلا بالقبض، فيبطل بموت المرتهن قبل لزومه.

يبطل
الحنابلة

حقوق المرتهن في الرهن إذا مات قبل قبض العين المرهونة يبطل الرهن ولا تنتقل إلى الورثة، لأن الرهن لا يلزم عندهم إلا بالقبض، فيبطل بموت المرتهن قبل لزومه.

يبطل

نص المسألة

٢٣ - وَاخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي تَأْثِيرِ الْمَوْتِ عَلَى حُقُوقِ الْمُرْتَهِنِ إِذَا مَاتَ قَبْل قَبْضِ الرَّهْنِ، هَل تَنْتَقِل إِلَى وَرَثَتِهِ أَمْ تَسْقُطُ بِوَفَاتِهِ؟ وَذَلِكَ عَلَى قَوْلَيْنِ: أَحَدُهُمَا: لِجُمْهُورِ الْفُقَهَاءِ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ، وَهُوَ أَنَّ الرَّهْنَ يَبْطُل بِمَوْتِ الْمُرْتَهِنِ قَبْل قَبْضِ الْعَيْنِ الْمَرْهُونَةِ، وَلاَ يَنْتَقِل إِلَى وَرَثَتِهِ، لأَِنَّ الرَّهْنَ لاَ يَلْزَمُ عِنْدَهُمْ إِلاَّ بِالْقَبْضِ، فَإِنْ مَاتَ الْمُرْتَهِنُ قَبْل أَنْ يَلْزَمَ عَقْدُ الرَّهْنِ، فَإِنَّهُ يَبْطُل (١) . وَالثَّانِي: لِلْمَالِكِيَّةِ: وَهُوَ أَنَّ حُقُوقَ الْمُرْتَهِنِ تَنْتَقِل إِلَى وَرَثَتِهِ، وَيُجْبَرُ الرَّاهِنُ عَلَى إِقْبَاضِهِمُ الْعَيْنَ الْمَرْهُونَةَ مَتَى طَلَبُوا ذَلِكَ، إِلاَّ أَنْ يَتَرَاخَى الإِْقْبَاضُ حَتَّى يُفْلِسَ الرَّاهِنُ أَوْ يَمْرَضَ أَوْ يَمُوتَ، وَذَلِكَ لأَِنَّ الرَّهْنَ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ يَلْزَمُ بِمُجَرَّدِ الْعَقْدِ دُونَ تَوَقُّفٍ عَلَى قَبْضٍ (٢) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «موت» ج ٣٩ ص ٢٦٥

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

يبطل

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

تنتقل إلى الورثة

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

يبطل

موضعها في«فتح العزيز بشرح الوجيز» ج ١٠ ص ٧٦

(والنوع الثاني) ما يعرض للمتعاقدين من الحالات وفيه ثلاث صور (إحداها) نص في المختصر أن الرهن لا يبطل بموت المرتهن قبل القبض ونقل نص أنه يبطل بموت الراهن وفيهما طرق (أظهرهما) أن في موتهما قولين نقلا وتخريجا (أحدهما) أنه يبطل بموت كل واحد منهما لانه عقد جائز والعقود الجائزة ترتفع بموت العاقدين كالوكالة (وأصحهما) أنه لا يبطل لان مصيره إلى اللزوم فلا يتأثر بموتهما كالبيع في زمان الخيار (والثانى) تقرير النصين وبه قال أبو إسحق وفرقوا بأن المرهون بعد موت الراهن ملك الورثة ومتعلق حق الغرماء ان كان له غريم أخر وفى استيفاء الرهن اضرار بهم وفى صورة موت المرتهن يبقي الدين كما كان وانما ينتقل الاستحقاق فيه الي الورثة وهم محتاجون إلى الوثيقة حاجة مورثهم (والثالث) القطع بعدم البطلان سواء مات الراهن أو المرتهن وبه قال القاضى أبو حامد * ومن قال بهذا أول ما نقل في موت الراهن * وإذا أبقينا الرهن قام ورثة الراهن مقامه في الاقباض وورثة المرتهن مقامه في القبض ووراء هذا في المسألة شيئان (أحدهما) اختلف المثبتو

الحنابلة

يبطل

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.