فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

تحريك الأخرس لسانه جنبا

في ١ كتاب مقارن٢ مذاهب

هل يحرم على الأخرس الجنب تحريك لسانه بالقراءة؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

تحريك الأخرس الجنب لسانه بالقراءة حرام عند بعضهم تخريجا على قولهم بوجوب التحريك، تخريج بعض الحنفية على وجوب التحريك

حرام
المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

تحريك الأخرس الجنب لسانه بالقراءة حرام عند بعضهم تخريجا على قولهم بوجوب التحريك، تخريج بعض الشافعية على وجوب التحريك

حرام
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

إِشَارَةُ الأَْخْرَسِ بِقِرَاءَةِ الْقُرْآنِ: ٩ - لِلْفُقَهَاءِ فِي الْمَسْأَلَةِ اتِّجَاهَانِ: الأَْوَّل: يَجِبُ تَحْرِيكُ الأَْخْرَسِ لِسَانَهُ فِي تَكْبِيرِ الصَّلاَةِ وَقِرَاءَةِ الْقُرْآنِ، لأَِنَّ الصَّحِيحَ يَلْزَمُهُ النُّطْقُ بِتَحْرِيكِ لِسَانِهِ، فَإِذَا عَجَزَ عَنْ أَحَدِهِمَا لَزِمَهُ الآْخَرُ. وَهُوَ قَوْل الْحَنَفِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ، وَقَوْل الْقَاضِي مِنَ الْحَنَابِلَةِ. وَالثَّانِي: لاَ يَجِبُ عَلَيْهِ ذَلِكَ، وَهُوَ مَذْهَبُ الْمَالِكِيَّةِ، وَهُوَ الْمَذْهَبُ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ. وَخَرَجَ بَعْضُ الْحَنَفِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ عَلَى قَوْلِهِمْ بِوُجُوبِ التَّحْرِيكِ، تَحْرِيمُ تَحْرِيكِ الأَْخْرَسِ لِسَانَهُ بِالْقِرَاءَةِ وَهُوَ جُنُبٌ (١) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «إشارة» ج ٤ ص ٢٨٠

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

حرام

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

حرام

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.