الحنفية
يسقطلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
هل يسقط خيار القبول بموت أحد المتعاقدين أم يورث؟
خيار القبول عند موت أحد المتعاقدين يسقط وينتهي بموت أحد المتعاقدين، موت الموجب يسقط إيجابه، وحق القبول لا يورث عند موت المخاطَب
يسقطخيار القبول عند موت أحد المتعاقدين يورث ولا يسقط بموت صاحبه
يورثخيار القبول عند موت أحد المتعاقدين يسقط وينتهي بموت أحد المتعاقدين، موت الموجب يسقط إيجابه، وحق القبول لا يورث عند موت المخاطَب
يسقطلم تذكره المصادر
ب - خِيَارُ الْقَبُول: ٢٩ - خِيَارُ الْقَبُول: هُوَ حَقُّ الْعَاقِدِ فِي الْقَبُول أَوْ عَدَمِهِ فِي الْمَجْلِسِ بَعْدَ صُدُورِ الإِْيجَابِ مِنَ الطَّرَفِ الآْخَرِ، وَقَدِ اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي أَثَرِ الْمَوْتِ عَلَيْهِ عَلَى قَوْلَيْنِ: أَحَدُهُمَا: لِلْحَنَفِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ، وَهُوَ سُقُوطُ خِيَارِ الْقَبُول وَانْتِهَاؤُهُ بِمَوْتِ أَحَدِ الْمُتَعَاقِدَيْنِ، لأَِنَّ مَوْتَ الْمُوجِبِ يُسْقِطُ إِيجَابَهُ، وَأَمَّا مَوْتُ الَّذِي خُوطِبَ بِالإِْيجَابِ، فَلأَِنَّ حَقَّ الْقَبُول لاَ يُورَثُ (٢) . وَالثَّانِي: لِلْمَالِكِيَّةِ، وَهُوَ أَنَّ خِيَارَ الْقَبُول يُورَثُ وَلاَ يَسْقُطُ بِمَوْتِ صَاحِبِهِ (٣) .
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.