فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

إرث خيار النقد

في ١ كتاب مقارن١ مذهب

هل يُورَّث خيار النقد أم يسقط بموت صاحبه؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

خيار النقد بعد موت صاحبه لا يُورَّث بل يسقط بموت صاحبه، لأنه وصف له والأوصاف لا تُورَّث، وتبعًا لأصله خيار الشرط

يسقط ولا يُورَّث
المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

ط - خِيَارُ النَّقْدِ: ٣٦ - خِيَارُ النَّقْدِ: هُوَ حَقٌّ يَشْتَرِطُهُ الْعَاقِدُ لِلتَّمَكُّنِ مِنَ الْفَسْخِ عِنْدَ عَدَمِ نَقْدِ الْبَدَل مِنَ الطَّرَفِ الآْخَرِ، وَقَدْ نَصَّ الْحَنَفِيَّةُ عَلَى أَنَّهُ لاَ يُورَثُ، بَل يَسْقُطُ بِمَوْتِ صَاحِبِ الْخِيَارِ، لأَِنَّهُ وَصْفٌ لَهُ، وَالأَْوْصَافُ لاَ تُورَثُ، وَأُسْوَةٌ بِأَصْلِهِ وَهُوَ خِيَارُ الشَّرْطِ، حَيْثُ إِنَّهُ لاَ يُورَثُ عِنْدَهُمْ (٢) . وَلَمْ يَتَعَرَّضِ الْمَالِكِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ إِلَى سُقُوطِهِ أَوْ إِرْثِهِ، أَمَّا الشَّافِعِيَّةُ فَهُوَ غَيْرُ جَائِزٍ عِنْدَهُمْ أَصْلاً.

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «موت» ج ٣٩ ص ٢٦٩

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

يسقط ولا يُورَّث

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.