فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

انتقال حق الرجوع في الهبة

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل ينتقل حق الواهب في الرجوع في الهبة إلى ورثته بعد موته؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

حق الواهب في الرجوع في الهبة بعد موته يسقط بموته ولا ينتقل إلى ورثته، لأنه حق شخصي للواهب، والحق الشخصي لا يورث

يسقط
المالكية

حق الواهب في الرجوع في الهبة بعد موته يسقط بموته ولا ينتقل إلى ورثته، لأنه حق شخصي للواهب، والحق الشخصي لا يورث

يسقط
الشافعية

حق الواهب في الرجوع في الهبة بعد موته يسقط بموته ولا ينتقل إلى ورثته، لأنه حق شخصي للواهب، والحق الشخصي لا يورث

يسقط
الحنابلة

حق الواهب في الرجوع في الهبة بعد موته يسقط بموته ولا ينتقل إلى ورثته، لأنه حق شخصي للواهب، والحق الشخصي لا يورث

يسقط

نص المسألة

ثَالِثَ عَشَرَ - حَقُّ الْوَاهِبِ فِي الرُّجُوعِ فِي الْهِبَةِ ٥١ - ذَهَبَ جَمَاهِيرُ الْفُقَهَاءِ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَالْمَالِكِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ وَغَيْرِهِمْ إِلَى أَنَّ حَقَّ الْوَاهِبِ فِي الرُّجُوعِ فِي الْهِبَةِ يَسْقُطُ بِمَوْتِهِ، وَلاَ يَنْتَقِل إِلَى وَرَثَتِهِ مِنْ بَعْدِهِ لأَِنَّ الْخِيَارَ فِي الرُّجُوعِ فِيهَا حَقٌّ شَخْصِيٌّ لِلْوَاهِبِ، ثَبَتَ لَهُ لِمَعَانٍ وَأَوْصَافٍ ذَاتِيَّةٍ فِيهِ، وَالْحَقُّ الشَّخْصِيُّ لاَ يُورَثُ. ثُمَّ إِنَّ الشَّارِعَ إِنَّمَا أَوْجَبَ هَذَا الْحَقَّ لِلْوَاهِبِ، وَالْوَارِثُ لَيْسَ بِوَاهِبٍ. وَأَيْضًا هُوَ حَقٌّ مُجَرَّدٌ، وَالْحُقُوقُ الْمُجَرَّدَةُ لاَ تُورَثُ ابْتِدَاءً، وَإِنَّمَا تُورَثُ تَبَعًا لِلْمَال، وَوَرَثَةُ الْوَاهِبِ لاَ يَرِثُونَ الْعَيْنَ الْمَوْهُوبَةَ الَّتِي هِيَ مَالٌ، فَلاَ يَرِثُونَ مَا يَتَعَلَّقُ بِهَا مِنْ حَقِّ الرُّجُوعِ (٢) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «موت» ج ٣٩ ص ٢٨١

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

يسقط

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

يسقط

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

يسقط

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

يسقط

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.