فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

سقوط الضمان المالي بالموت

متفق عليهفي ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يسقط بموت المتلف الضمان المالي الواجب عليه بسبب الفعل الضار؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

الضمان المالي الواجب بالفعل الضار إذا مات من عليه قبل تأديته لا يسقط بالوفاة، ويجب في تركته مقدمًا على الوصايا والمواريث، سواء أوصى به أو لم يوص، كسائر ديون الآدميين

لا يسقط
المالكية

الضمان المالي الواجب بالفعل الضار إذا مات من عليه قبل تأديته لا يسقط بالوفاة، ويجب في تركته مقدمًا على الوصايا والمواريث، سواء أوصى به أو لم يوص، كسائر ديون الآدميين

لا يسقط
الشافعية

الضمان المالي الواجب بالفعل الضار إذا مات من عليه قبل تأديته لا يسقط بالوفاة، ويجب في تركته مقدمًا على الوصايا والمواريث، سواء أوصى به أو لم يوص، كسائر ديون الآدميين

لا يسقط
الحنابلة

الضمان المالي الواجب بالفعل الضار إذا مات من عليه قبل تأديته لا يسقط بالوفاة، ويجب في تركته مقدمًا على الوصايا والمواريث، سواء أوصى به أو لم يوص، كسائر ديون الآدميين

لا يسقط

نص المسألة

ط - الْفِعْل الضَّارُّ: ٦٠ - لاَ خِلاَفَ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ فِي أَنَّ مَنْ أَلْحَقَ بِغَيْرِهِ ضَرَرًا يَسْتَوْجِبُ ضَمَانًا مَالِيًّا، فَإِنَّهُ يَكُونُ دَيْنًا فِي ذِمَّتِهِ، فَإِذَا مَاتَ قَبْل تَأْدِيَتِهِ، فَإِنَّهُ لاَ يَسْقُطُ بِوَفَاتِهِ، بَل يَجِبُ فِي تَرِكَتِهِ مُقَدَّمًا عَلَى الْوَصَايَا وَالْمَوَارِيثِ، سَوَاءٌ أَوْصَى بِهِ أَوْ لَمْ يُوصِ، كَسَائِرِ دُيُونِ الآْدَمِيِّينَ. وَلِلتَّفْصِيل انْظُرْ مُصْطَلَحَ (دَيْنٌ ف ٢٠) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «موت» ج ٣٩ ص ٢٨٨

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لا يسقط

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

لا يسقط

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لا يسقط

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لا يسقط

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.