الحنفية
لا يسقطلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
هل يسقط بموت المتلف الضمان المالي الواجب عليه بسبب الفعل الضار؟
الضمان المالي الواجب بالفعل الضار إذا مات من عليه قبل تأديته لا يسقط بالوفاة، ويجب في تركته مقدمًا على الوصايا والمواريث، سواء أوصى به أو لم يوص، كسائر ديون الآدميين
لا يسقطالضمان المالي الواجب بالفعل الضار إذا مات من عليه قبل تأديته لا يسقط بالوفاة، ويجب في تركته مقدمًا على الوصايا والمواريث، سواء أوصى به أو لم يوص، كسائر ديون الآدميين
لا يسقطالضمان المالي الواجب بالفعل الضار إذا مات من عليه قبل تأديته لا يسقط بالوفاة، ويجب في تركته مقدمًا على الوصايا والمواريث، سواء أوصى به أو لم يوص، كسائر ديون الآدميين
لا يسقطالضمان المالي الواجب بالفعل الضار إذا مات من عليه قبل تأديته لا يسقط بالوفاة، ويجب في تركته مقدمًا على الوصايا والمواريث، سواء أوصى به أو لم يوص، كسائر ديون الآدميين
لا يسقطط - الْفِعْل الضَّارُّ: ٦٠ - لاَ خِلاَفَ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ فِي أَنَّ مَنْ أَلْحَقَ بِغَيْرِهِ ضَرَرًا يَسْتَوْجِبُ ضَمَانًا مَالِيًّا، فَإِنَّهُ يَكُونُ دَيْنًا فِي ذِمَّتِهِ، فَإِذَا مَاتَ قَبْل تَأْدِيَتِهِ، فَإِنَّهُ لاَ يَسْقُطُ بِوَفَاتِهِ، بَل يَجِبُ فِي تَرِكَتِهِ مُقَدَّمًا عَلَى الْوَصَايَا وَالْمَوَارِيثِ، سَوَاءٌ أَوْصَى بِهِ أَوْ لَمْ يُوصِ، كَسَائِرِ دُيُونِ الآْدَمِيِّينَ. وَلِلتَّفْصِيل انْظُرْ مُصْطَلَحَ (دَيْنٌ ف ٢٠) .
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.