فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

وجوب الجزاء على المشير

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يجب الجزاء على المحرم المشير إلى الصيد؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

وجوب الجزاء على المحرم المشير إلى الصيد يجب عليه الجزاء، لأن الإشارة من محظورات الإحرام، فهي جناية بتفويت الأمن فصارت كالقتل

يجب
المالكية

وجوب الجزاء على المحرم المشير إلى الصيد لا جزاء عليه، لأن النص علّق الجزاء بالقتل والإشارة ليست قتلاً

لا جزاء
الشافعية

وجوب الجزاء على المحرم المشير إلى الصيد لا جزاء عليه، لأن النص علّق الجزاء بالقتل والإشارة ليست قتلاً

لا جزاء
الحنابلة

وجوب الجزاء على المحرم المشير إلى الصيد يجب عليه الجزاء، لأن الإشارة من محظورات الإحرام، فهي جناية بتفويت الأمن فصارت كالقتل

يجب

نص المسألة

إِشَارَةُ الْمُحْرِمِ إِلَى الصَّيْدِ: ١٦ - إِذَا أَشَارَ الْمُحْرِمُ إِلَى صَيْدٍ، أَوْ دَل حَلاَلاً عَلَيْهِ فَصَادَهُ حَرُمَ عَلَى الْمُحْرِمِ أَكْلُهُ (٤) . وَهَذَا الْقَدْرُ لاَ يُعْلَمُ فِيهِ خِلاَفٌ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ، لِحَدِيثِ أَبِي قَتَادَةَ فِي قِصَّةِ اصْطِيَادِهِ وَهُوَ غَيْرُ مُحْرِمٍ، قَال: فَقَال النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مِنْكُمْ أَحَدٌ أَمَرَهُ أَنْ يَحْمِل عَلَيْهَا، أَوْ أَشَارَ إِلَيْهَا؟ قَالُوا: لاَ قَال: فَكُلُوا مَا بَقِيَ مِنْ لَحْمِهَا (١) . وَإِنْ لَمْ تَكُنْ مِنْهُ إِعَانَةٌ عَلَى قَتْلِهِ بِشَيْءٍ حَل لَهُ الأَْكْل مِنْهُ عِنْدَ جُمْهُورِ الْفُقَهَاءِ لِلْحَدِيثِ السَّابِقِ (٢) . وَاخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي وُجُوبِ الْجَزَاءِ عَلَى الْمُشِيرِ، فَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ إِلَى أَنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهِ الْجَزَاءُ، لأَِنَّ الإِْشَارَةَ إِلَى الصَّيْدِ مِنْ مَحْظُورَاتِ الإِْحْرَامِ بِدَلِيل تَحْرِيمِ الأَْكْل مِنْهُ، فَتَكُونُ جِنَايَةً عَلَى الصَّيْدِ بِتَفْوِيتِ الأَْمْنِ عَلَى وَجْهٍ تَرَتَّبَ عَلَيْهِ قَتْلُهُ، فَصَارَتْ كَالْقَتْل (٣) . وَعِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ لاَ جَزَاءَ عَلَى الْمُشِيرِ، لأَِنَّ النَّصَّ عَلَّقَ الْجَزَاءَ بِالْقَتْل. وَلَيْسَتِ الإِْشَارَةُ قَتْلاً (٤) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «إشارة» ج ٤ ص ٢٨٢

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

يجب

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

لا جزاء

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لا جزاء

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

يجب

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.