الحنفية
لا يسقطلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
هل يسقط التزام الكفيل بأداء المال في كفالة المال بموته؟
التزام الكفيل بأداء المال في الكفالة بالمال عند موته لا يسقط بموته، بل يؤخذ من تركته، لأن ماله يصلح للوفاء، فيطالب وصيه أو وارثه لقيامه مقام الميت
لا يسقطالتزام الكفيل بأداء المال في الكفالة بالمال عند موته لا يسقط بموته، بل يؤخذ من تركته، لأن ماله يصلح للوفاء، فيطالب وصيه أو وارثه لقيامه مقام الميت
لا يسقطالتزام الكفيل بأداء المال في الكفالة بالمال عند موته لا يسقط بموته، بل يؤخذ من تركته، لأن ماله يصلح للوفاء، فيطالب وصيه أو وارثه لقيامه مقام الميت
لا يسقطالتزام الكفيل بأداء المال في الكفالة بالمال عند موته لا يسقط بموته، بل يؤخذ من تركته، لأن ماله يصلح للوفاء، فيطالب وصيه أو وارثه لقيامه مقام الميت
لا يسقطأ - الْكَفَالَةُ بِالْمَال: ٧٦ - ذَهَبَ الْفُقَهَاءُ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ وَالْمَالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ إِلَى أَنَّ الْتِزَامَ الْكَفِيل بِأَدَاءِ الْمَال فِيهَا لاَ يَسْقُطُ بِمَوْتِهِ، بَل يُؤْخَذُ مِنْ تَرِكَتِهِ، لأَِنَّ مَالَهُ يَصْلُحُ لِلْوَفَاءِ بِذَلِكَ، فَيُطَالَبُ بِهِ وَصِيُّهُ أَوْ وَارِثُهُ لِقِيَامِهِ مَقَامَ الْمَيِّتِ (٢) . وَإِذَا كَانَ الدَّيْنُ الْمَكْفُول بِهِ مُؤَجَّلاً، فَقَدْ ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وأحمد فِي رِوَايَةٍ عَنْهُ إِلَى أَنَّهُ يَحِل بِمَوْتِ الْكَفِيل، وَيُؤْخَذُ مِنْ تَرِكَتِهِ حَالًّا. وَلَكِنَّ وَرَثَتَهُ لاَ تَرْجِعُ عَلَى الْمَكْفُول عَنْهُ إِلاَّ بَعْدَ حُلُول الأَْجَل، لأَِنَّ الأَْجَل بَاقٍ فِي حَقِّ الْمَكْفُول لِبَقَاءِ حَاجَتِهِ إِلَيْهِ (١) . وَخَالَفَهُمْ فِي ذَلِكَ الْحَنَابِلَةُ عَلَى الْمُعْتَمَدِ فِي الْمَذْهَبِ فَقَالُوا: لاَ يَحِل الدَّيْنُ الْمَكْفُول بِهِ الْمُؤَجَّل بِمَوْتِ الْكَفِيل إِذَا وَثَّقَهُ الْوَرَثَةُ بِرَهْنٍ أَوْ كَفِيلٍ مَلِيءٍ لأَِنَّ التَّأْجِيل حَقٌّ مِنْ حُقُوقِ الْمَيِّتِ، فَلَمْ يَبْطُل بِمَوْتِهِ كَسَائِرِ حُقُوقِهِ (٢) .
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.