هل يسقط التزام الكفيل بإحضار المكفول به بموت الكفيل؟
الجواب في كل مذهب
بألفاظنا
الحنفية
التزام الكفيل بإحضار المكفول به بعد موت الكفيلتبطل الكفالة بموته (وعند الكرخي لا تسقط)، لأن التسليم لا يتحقق منه، والورثة لم يكفلوا شيئًا، ولا شيء في تركته.
تبطل
المالكية
التزام الكفيل بإحضار المكفول به بعد موت الكفيللا يسقط بموته، ويُطالَب الورثة بإحضاره، فإن تعذر الإحضار أُخذ من التركة قدر الدين الذي على المكفول به.
لا يسقط
الشافعية
التزام الكفيل بإحضار المكفول به بعد موت الكفيلتبطل الكفالة بموته، لأن التسليم لا يتحقق منه، والورثة لم يكفلوا شيئًا، ولا شيء في تركته.
تبطل
الحنابلة
التزام الكفيل بإحضار المكفول به بعد موت الكفيللا يسقط بموته، ويُطالَب الورثة بإحضاره، فإن تعذر الإحضار أُخذ من التركة قدر الدين الذي على المكفول به.
فائدة فيها فتبطل ولو مات المكفول به ففى انقطاع طلب الاحضار عن الكفيل وجهان (أصحهما) انه لا ينقطع بل عليه إحضاره ما لم يدفن إذا أراد المكفول له إقامة الشهادة على صورته كما لو تكفل ابتداء ببدن الميت (والثانى) ينقطع حملا للاحضار الملتزم على حال الحياة فأنه الذى يخطر بالبال غالبا وهل يطلب الكفيل بمال فيه وجهان (أصحهما) لا وبه قال أبو حنيفة لانه لم يلتزمه وهذا كما لو ضمن ضامن المسلم فيه فانقطع لا يطالب برد رأس المال (والثانى) وبه قال ابن سريج ويحكي عن مالك أنه يطالب لان الكفالة وثيقة فيستوفى الحق منها إذا تعذر تحصيله ممن عليه كالرهن وعلى هذا فالمطالبة بالدين أو بالاقل من الارش وقيمة العبد وإن هرب المكفول به إلى حيث لا يعلم أو توارى فالخلاف في مطالبة الكفيل بالمال مرتب على حال الموت وأولى بأن لا يطالب إذا لم يحصل اليأس عن إحضاره ولو تكفل ببدن رجل وشرط عليه أنه إذا عجز عن تسليمه غرم الدين (فأن قلنا) إنه يغرم عند الاطلاق فلا بأس والا بطلت الكفالة (الرابعة) ظاهر المذهب أن الكفالة بغير رضا الكفول
الحنابلة
لا يسقط
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.