فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

أثر موت الموكل أو الوكيل في الوكالة

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل تنفسخ الوكالة بموت الموكِّل أو الوكيل؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

الوكالة عند موت الموكِّل أو الوكيل تنفسخ بموت الموكِّل أو الوكيل، لأن إذن الموكِّل يبطل بزوال أهليته، وأهلية الوكيل للتصرف تزول بموته

تنفسخ
المالكية

الوكالة عند موت الموكِّل أو الوكيل تنفسخ بموت الموكِّل أو الوكيل، لأن إذن الموكِّل يبطل بزوال أهليته، وأهلية الوكيل للتصرف تزول بموته

تنفسخ
الشافعية

الوكالة عند موت الموكِّل أو الوكيل تنفسخ بموت الموكِّل أو الوكيل، لأن إذن الموكِّل يبطل بزوال أهليته، وأهلية الوكيل للتصرف تزول بموته

تنفسخ
الحنابلة

الوكالة عند موت الموكِّل أو الوكيل تنفسخ بموت الموكِّل أو الوكيل، لأن الوكالة تعتمد الحياة والعقل، فتنتفي صحتها بانتفائهما

تنفسخ

نص المسألة

ج - الْوَكَالَةُ: ٨١ - ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ وَالْمَالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ إِلَى أَنَّ الْوَكَالَةَ تَنْفَسِخُ بِمَوْتِ الْمُوَكِّل أَوِ الْوَكِيل، وَتَبْطُل سَائِرُ الاِلْتِزَامَاتِ الْمُتَرَتِّبَةِ عَلَيْهَا مِنَ الْجَانِبَيْنِ. أَمَّا الْمُوَكِّل: فَلأَِنَّ التَّوْكِيل إِنَّمَا قَامَ بِإِذْنِهِ، وَهُوَ أَهْلٌ لِذَلِكَ، فَلَمَّا بَطَلَتْ أَهْلِيَّتُهُ بِالْمَوْتِ بَطَل إِذْنُهُ، وَانْتَقَل الْحَقُّ لِغَيْرِهِ مِنَ الْوَرَثَةِ. وَأَمَّا الْوَكِيل: فَلأَِنَّ أَهْلِيَّتَهُ لِلتَّصَرُّفِ قَدْ زَالَتْ بِمَوْتِهِ، وَلَيْسَ الْوَكَالَةُ حَقًّا لَهُ فَتُورَثُ عَنْهُ (١) . وَقَال الْبُهُوتِيُّ: لأَِنَّ الْوَكَالَةَ تَعْتَمِدُ الْحَيَاةَ وَالْعَقْل، فَإِذَا انْتَفَى ذَلِكَ انْتَفَتْ صِحَّتُهَا، لاِنْتِفَاءِ مَا تَعْتَمِدُ عَلَيْهِ، وَهُوَ أَهْلِيَّةُ التَّصَرُّفِ (٢) . وَاسْتَثْنَى الْحَنَفِيَّةُ مِنْ ذَلِكَ مَوْتَ الْمُوَكِّل فِي حَالَةِ الْوَكَالَةِ بِبَيْعِ الرَّهْنِ إِذَا وَكَّل الرَّاهِنُ الْعَدْل أَوِ الْمُرْتَهِنَ بِبَيْعِ الرَّهْنِ عِنْدَ حُلُول الأَْجَل، فَحِينَئِذٍ لاَ تَبْطُل الْوَكَالَةُ وَلاَ يَنْعَزِل الْوَكِيل بِمَوْتِ الْمُوَكِّل (١) . وَاسْتَثْنَى الْحَنَابِلَةُ مَوْتَ الْمُوَكِّل إِذَا وَكَّل مَنْ يَتَصَرَّفُ لِغَيْرِهِ، كَوَصِيِّ الْيَتِيمِ وَنَاظِرِ الْوَقْفِ، فَفِي هَذِهِ الْحَالَةِ لاَ تَبْطُل الْوَكَالَةُ بِمَوْتِهِ (٢) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «موت» ج ٣٩ ص ٣٠٧

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

تنفسخ

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

تنفسخ

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

تنفسخ

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

تنفسخ

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.