فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

موت العامل قبل الشروع

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل تبطل الجعالة بموت العامل المجعول له قبل أن يشرع في العمل؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

الجعالة بموت العامل قبل الشروع في العمل تبطل، لا خلاف بين الفقهاء في بطلانها، إلا قول عند المالكية

تبطل
المالكية

الجعالة بموت العامل قبل الشروع في العمل لا تبطل على القول بلزومها بالقول، ينزل ورثته منزلته، وليس للجاعل منعهم من العمل

لا تبطل (قول)
الشافعية

الجعالة بموت العامل قبل الشروع في العمل تبطل، لا خلاف بين الفقهاء في بطلانها، إلا قول عند المالكية

تبطل
الحنابلة

الجعالة بموت العامل قبل الشروع في العمل تبطل، لا خلاف بين الفقهاء في بطلانها، إلا قول عند المالكية

تبطل

نص المسألة

مَوْتُ الْمَجْعُول لَهُ: ٨٦ - إِذَا مَاتَ الْعَامِل (الْمَجْعُول لَهُ) قَبْل أَنْ يَشْرَعَ فِي الْعَمَل فَلاَ خِلاَفَ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ فِي أَنَّ الْجَعَالَةَ تَبْطُل بِمَوْتِهِ، إِلاَّ فِي قَوْلٍ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ بِلُزُومِ الْجَعَالَةِ بِالْقَوْل بِالنِّسْبَةِ لِلْجَاعِل، وَعَلَيْهِ فَإِذَا مَاتَ الْمَجْعُول لَهُ قَبْل الشُّرُوعِ فِيهِ لَمْ يَبْطُل الْعَقْدُ، وَيَنْزِل وَرَثَتُهُ مَنْزِلَتَهُ، وَلَيْسَ لِلْجَاعِل أَنْ يَمْنَعَهُمْ مِنَ الْعَمَل (١) . أَمَّا إِذَا مَاتَ الْعَامِل بَعْدَ أَنْ شَرَعَ فِي الْعَمَل، وَقَبْل إِتْمَامِهِ، فَقَدِ اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي ذَلِكَ عَلَى قَوْلَيْنِ: أَحَدُهُمَا: لِلْمَالِكِيَّةِ، وَهُوَ أَنَّ الْجَعَالَةَ لاَ تَبْطُل بِمَوْتِ الْعَامِل بَعْدَ الشُّرُوعِ فِي الْعَمَل، وَيَقُومُ وَرَثَتُهُ مَقَامَهُ فِي إِكْمَالِهِ إِنْ كَانُوا أُمَنَاءَ، وَلَيْسَ لِلْجَاعِل أَنْ يَمْنَعَهُمْ مِنَ الْعَمَل، وَفِي هَذِهِ الْحَالَةِ إِذَا أَتَمَّ الْوَرَثَةُ الْعَمَل اسْتَحَقُّوا الْجُعْل كَامِلاً، بَعْضُهُ بِالإِْرْثِ مِنْ عَمَل مُوَرِّثِهِمْ، وَبَعْضُهُ الآْخَرُ نَتِيجَةُ عَمَلِهِمْ (٢) . الثَّانِي: لِلشَّافِعِيَّةِ وَهُوَ أَنَّ الْجَعَالَةَ تَبْطُل بِمَوْتِهِ، لأَِنَّهَا مِنَ الْعُقُودِ الْجَائِزَةِ مِنَ الطَّرَفَيْنِ، فَإِنْ أَتَمَّ وَرَثَتُهُ الْعَمَل مِنْ بَعْدِهِ، اسْتَحَقُّوا قِسْطَ مَا عَمِل مُوَرِّثُهُمْ مِنَ الْجُعْل الْمُسَمَّى فَقَطْ، وَلاَ شَيْءَ لَهُمْ فِي الْعَمَل الَّذِي أَتَمُّوهُ بَعْدَ وَفَاةِ مُوَرِّثِهِمْ (٣) . وَلِلتَّفْصِيل انْظُرْ مُصْطَلَحَ (جَعَالَة ف٦٧) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «موت» ج ٣٩ ص ٣١٠

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

تبطل

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

لا تبطل (قول)

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

تبطل

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

تبطل

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.