فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

إشارة المحتضر القادر على النطق

في ١ كتاب مقارن٢ مذاهب

هل تُقبل إشارة المحتضر القادر على النطق في التصرفات المالية؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

إشارة المحتضر القادر على النطق في التصرفات المالية لا تُقبل ولا تُعتبر، إلا في الكفر والإسلام والنسب والإفتاء إن لم يكن معتقل اللسان.

لا تُعتبر
المالكية

إشارة المحتضر القادر على النطق في التصرفات المالية تُعتبر كعبارته إن كانت مفهمة، الإشارة المفهمة كالنطق مطلقًا.

تُعتبر
الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

إِشَارَةُ الْمُحْتَضَرِ إِلَى تَصَرُّفَاتٍ مَالِيَّةٍ: ٢٢ - إِذَا كَانَ الْمُحْتَضَرُ قَادِرًا عَلَى النُّطْقِ فَلاَ تُقْبَل إِشَارَتُهُ، أَمَّا إِذَا كَانَ غَيْرَ قَادِرٍ عَلَى النُّطْقِ فَإِشَارَتُهُ تَقُومُ مَقَامَ عِبَارَتِهِ. وَفِي حَاشِيَةِ ابْنِ عَابِدِينَ: إِنْ لَمْ يَكُنْ مُعْتَقَل اللِّسَانِ لَمْ تُعْتَبَرُ إِشَارَتُهُ إِلاَّ فِي أَرْبَعٍ: الْكُفْرِ، وَالإِْسْلاَمِ، وَالنَّسَبِ، وَالإِْفْتَاءِ (٢) . وَعِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ: أَنَّ الإِْشَارَةَ الْمُفْهِمَةَ كَالنُّطْقِ مُطْلَقًا (٣) . وَعَلَى هَذَا فَإِنَّ إِشَارَةَ الْمُحْتَضَرِ إِلَى تَصَرُّفٍ مَالِيٍّ كَعِبَارَتِهِ، سَوَاءٌ أَكَانَ قَادِرًا عَلَى النُّطْقِ أَمْ لاَ.

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «إشارة» ج ٤ ص ٢٨٥

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لا تُعتبر

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

تُعتبر

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.