فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

وجوب عمارة الموقوف

متفق عليهفي ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل تلزم عمارة الموقوف حفظًا له وصيانةً لأغراضه؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

عمارة الموقوف تلزم، لئلا يضيع الوقف وتتعطل أغراضه

تلزم
المالكية

عمارة الموقوف تلزم، لئلا يضيع الوقف وتتعطل أغراضه

تلزم
الشافعية

عمارة الموقوف تلزم، لئلا يضيع الوقف وتتعطل أغراضه

تلزم
الحنابلة

عمارة الموقوف تلزم، لئلا يضيع الوقف وتتعطل أغراضه

تلزم

نص المسألة

ز - عِمَارَةُ الْمَوْقُوفِ ١١ - ذَهَبَ الْفُقَهَاءُ إِلَى أَنَّهُ يَلْزَمُ عِمَارَةُ الْمَوْقُوفِ حَتَّى لاَ يَضِيعَ الْوَقْفُ وَتَتَعَطَّل أَغْرَاضُهُ. وَاخْتَلَفُوا فِي الْجِهَةِ الَّتِي يُنْفَقُ مِنْهَا عَلَى الْعِمَارَةِ: فَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ فِي الْمَشْهُورِ إِلَى أَنَّ الْعِمَارَةَ تَكُونُ مِنْ غَلَّةِ الْمَوْقُوفِ، سَوَاءٌ شَرَطَ الْوَاقِفُ ذَلِكَ أَوْ لَمْ يَشْرِطْ. وَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ إِلَى أَنَّهُ يَتْبَعُ شَرْطَ الْوَاقِفِ. وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ (وَقْفٌ) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «موقوف» ج ٣٩ ص ٣٣٢

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

تلزم

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

تلزم

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

تلزم

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

تلزم

موضعها في«مطالب أولي النهى» ج ٤ ص ٣٤٢

(وَإِنْ كَانَ) الْمَوْقُوفُ (عَقَارًا) وَاحْتَاجَ لِعِمَارَةٍ (لَمْ تَجِبْ عِمَارَتُهُ) عَلَى أَحَدٍ (مُطْلَقًا) سَوَاءٌ كَانَ عَلَى مُعَيَّنٍ أَوْ لَا (بِلَا شَرْطٍ) مِنْ وَاقِفِهِ (كَالطِّلْقِ) ذَكَرَهُ الْحَارِثِيُّ وَغَيْرُهُ، مَعَ أَنَّهُ قَالَ بَعْدُ فِي عِمَارَةِ الْوَقْفِ: تَجِبُ إبْقَاءً لِلْأَصْلِ لِيَحْصُلَ دَوَامُ الصَّدَقَةِ، وَهُوَ مَعْنَى قَوْلِ الشَّيْخِ تَقِيِّ الدِّينِ: تَحْتَ عِمَارَةِ الْوَقْفِ بِحَسَبِ الْبُطُونِ (فَإِنْ شَرَطَهَا) أَيْ: الْعِمَارَةَ وَاقِفٌ (عُمِلَ بِهِ) أَيْ: بِالشَّرْطِ عَلَى حَسَبِ مَا شَرَطَ؛ لِوُجُوبِ اتِّبَاعِ شَرْطِهِ، سَوَاءٌ شَرَطَ الْبَدَاءَةَ بِالْعِمَارَةِ أَوْ تَأْخِيرَهَا، فَيُعْمَلُ بِمَا شَرَطَ، لَكِنْ إنْ شَرَطَ تَقْدِيمَ الْجِهَةِ عُمِلَ بِهِ.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.