الحنفية
لا يثبت به النسبلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
هل يثبت النسب بإلحاق القافة؟
إلحاق القافة في إثبات النسب لا يفيد النسب، خالفوا الجمهور في الأخذ بإلحاق القافة.
لا يثبت به النسبإلحاق القافة في إثبات النسب يفيد النسب، استدل بسرور النبي صلى الله عليه وسلم بقول مجزز، وهو لا يسر بباطل.
يثبت به النسبإلحاق القافة في إثبات النسب يفيد النسب، استدل بسرور النبي صلى الله عليه وسلم بقول مجزز، وهو لا يسر بباطل.
يثبت به النسبإلحاق القافة في إثبات النسب يفيد النسب، استدل بسرور النبي صلى الله عليه وسلم بقول مجزز، وهو لا يسر بباطل.
يثبت به النسبأَوَّلاً: عِنْدَ الْفُقَهَاءِ: ٤ - إِذَا نِيطَ الْحُكْمُ بِأَصْلٍ فَتَعَذَّرَ انْتَقَل إِلَى أَقْرَبِ شَبَهٍ لَهُ (١) . وَلِذَلِكَ اعْتَبَرَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ الشَّبَهَ طَرِيقًا مِنْ طُرُقِ الْحُكْمِ فِي أَبْوَابٍ مُعَيَّنَةٍ، مِنْ ذَلِكَ جَزَاءُ صَيْدِ الْمُحْرِمِ، قَال اللَّهُ تَعَالَى: {وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِثْل مَا قَتَل مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ} (٢) أَيْ يَحْكُمَانِ فِيهِ بِأَشْبَهِ الأَْشْيَاءِ (٣) ، وَمِنْ ذَلِكَ فِي النَّسَبِ مَا رُوِيَ أَنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا قَالَتْ: دَخَل عَلَيَّ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ مَسْرُورٌ تَبْرُقُ أَسَارِيرُ وَجْهِهِ فَقَال: أَيْ عَائِشَةُ.، أَلَمْ تَرَيْ إِلَى مُجَزِّزٍ الْمُدْلِجِيِّ دَخَل فَرَأَى أُسَامَةَ وَزَيْدًا وَعَلَيْهِمَا قَطِيفَةٌ قَدْ غَطَّيَا رُءُوسَهُمَا وَبَدَتْ أَقْدَامُهُمَا، فَقَال: إِنَّ هَذِهِ الأَْقْدَامَ بَعْضُهَا مِنْ بَعْضٍ (٤) . وَذَلِكَ يَدُل عَلَى أَنَّ إِلْحَاقَ الْقَافَةِ يُفِيدُ النَّسَبَ لِسُرُورِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهِ، وَهُوَ لاَ يُسَرُّ بِبَاطِلٍ. وَقَدْ أَخَذَ بِهَذَا جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ خِلاَفًا لِلْحَنَفِيَّةِ.
١٨١٠ - مَسْأَلَةٌ: وَالْحُكْمُ بِالْقَافَةِ فِي لِحَاقِ الْوَلَدِ وَاجِبٌ فِي الْحَرَائِرِ وَالْإِمَاءِ - وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ، وَأَبِي سُلَيْمَانَ. وَقَالَ مَالِكٌ: يُحْكَمُ بِشَهَادَتِهِمْ فِي وَلَدِ الْأَمَةِ، وَلَا يُحْكَمُ بِهِ فِي وَلَدِ الْحُرَّةِ - وَهَذَا تَقْسِيمٌ بِلَا بُرْهَانٍ. وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: لَا يُحْكَمُ بِهِمْ فِي شَيْءٍ. بُرْهَانُ صِحَّةِ قَوْلِنَا: «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - سُرَّ بِقَوْلِ مُجَزِّزٍ الْمُدْلِجِيِّ إذْ رَأَى أَقْدَامَ زَيْدِ بْنِ حَارِثَةَ، وَابْنَهُ أُسَامَةَ فَقَالَ: إنَّ هَذِهِ الْأَقْدَامَ بَعْضُهَا مِنْ بَعْضٍ» - وَهُوَ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - لَا يُسَرُّ بِبَاطِلٍ، وَلَا يُسَرُّ إلَّا بِحَق
[ذكر إثبات أمر القافة] ٦٦٣٣ - حدثنا إسحاق بن إبراهيم، قال: أخبرنا عبد الرزاق (١)، قال: أخبرنا ابن جريج، قال: أخبرنا ابن شهاب، عن عروة، عن عائشة: "أن رسول الله ﷺ دخل عليها مسرورا تبرق أسارير وجهه، فقال: ألم تسمعي ما قال مجزز المدلجي بزيد وأسامة فقال: إن هذه الأقدام بعضها من بعض " (٢). ٦٦٣٤ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن الثوري، عن عبد الكريم الجزري، عن زياد قال: كنت مع ابن عباس فجاءه رجل - أظنه من بني كرز - فرأى ابن عباس يسب الغلام أو أمه فتناوله فقال: إنه [لابنك] (٣). قال: فدعاه ابن عباس وجعل أمه على راحلة، وكان ابن عباس انتفى منه (٤). ٦٦٣٥ - وأخبرنا الربيع قال: أخبرنا الشافعي قال: أخبرنا ابن علية، عن حميد، عن أنس، أنه شك في ابن له فدعا له القافة (٥). قال أبو بكر: وممن قال بإثبات أمر القاف
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
موضعها في«منح الجليل» ج ٦ ص ٤٩٢
[منح الجليل] تَقِيُّ الدِّينِ، اخْتَلَفَ السَّلَفُ فِي اخْتِصَاصِ الْقَافَةِ بِبَنِي مُدْلِجٍ وَعَدَمِهِ، لِأَنَّ الْمُرَاعَى فِيهَا إنَّمَا هُوَ إدْرَاكُ الشَّبَهِ وَهُوَ غَيْرُ خَاصٍّ بِهِمْ، وَيُقَالُ إنَّ لَهُمْ فِي ذَلِكَ قُوَّةً لَيْسَتْ لِغَيْرِهِمْ، وَكَانَ يُقَالُ فِي عُلُومِ الْعَرَبِ ثَلَاثَةٌ: السِّيَافَةُ وَالْعِيَافَةُ، وَالْقِيَافَةُ فَالسِّيَافَةُ شَمُّ تُرَابِ الْأَرْضِ وَالْعِيَافَةُ زَجْرُ الطَّيْرِ وَالطِّيَرَةِ وَالتَّفَاؤُلِ وَنَحْوِهِمَا وَالْقِيَافَةُ اعْتِبَارُ الشَّبَهِ فِي إلْحَاقِ النَّسَبِ اهـ.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
موضعها في«المغني» ج ٦ ص ١٢٣
فَإِنْ أَلْحَقَتْهُ بِهِ الْقَافَةُ، لَحِقَ بِهِ، وَانْقَطَعَ عَنْ الْأَوَّلِ؛ لِأَنَّهَا بَيِّنَةٌ فِي إلْحَاقِ النَّسَبِ، وَيَزُولُ بِهَا الْحُكْمُ الثَّابِتُ بِمُجَرَّدِ الدَّعْوَى، كَالشَّهَادَةِ.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.