فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

بول الرضيع الذي لم يأكل الطعام

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

كيف يُطهَّر بول الصغير والصغيرة اللذين لم يأكلا الطعام وهما في فترة الرضاعة؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

تطهير بول الصغير والصغيرة في فترة الرضاعة قبل أكل الطعام كسائر النجاسات فيجب التطهر منه، لا يفرق بين الصغير والصغيرة

كغيره من النجاسات
المالكية

تطهير بول الصغير والصغيرة في فترة الرضاعة قبل أكل الطعام كسائر النجاسات فيجب التطهر منه، لا يفرق بين الصغير والصغيرة

كغيره من النجاسات
الشافعية

تطهير بول الصغير والصغيرة في فترة الرضاعة قبل أكل الطعام بول الصغير يُنضح بالماء وبول الصغيرة يجب غسله، يفرقون بين الصغير والصغيرة

نضح وغسل
الحنابلة

تطهير بول الصغير والصغيرة في فترة الرضاعة قبل أكل الطعام بول الصغير يُنضح بالماء وبول الصغيرة يجب غسله، يفرقون بين الصغير والصغيرة

نضح وغسل

نص المسألة

بَوْل الْمَوْلُودِ ١٤ - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ الصَّغِيرَ وَالصَّغِيرَةَ إِذَا أَكَلاَ الطَّعَامَ وَبَلَغَا عَامَيْنِ فَإِنَّ بَوْلَهُمَا نَجِسٌ كَنَجَاسَةِ بَوْل الْكَبِيرِ. أَمَّا بَوْل الصَّغِيرِ وَالصَّغِيرَةِ إِذَا لَمْ يَأْكُلاَ الطَّعَامَ وَكَانَا فِي فَتْرَةِ الرَّضَاعَةِ، فَعِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ وَالْمَالِكِيَّةِ أَنَّهُ كَغَيْرِهِ مِنَ النَّجَاسَاتِ فِي وُجُوبِ التَّطَهُّرِ مِنْهُ. وَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ إِلَى التَّفْرِيقِ بَيْنَ بَوْل الصَّغِيرِ وَالصَّغِيرَةِ، فَبَوْل الصَّغِيرِ يُنْضَحُ بِالْمَاءِ وَبَوْل الصَّغِيرَةِ يَجِبُ غَسْلُهُ. وَيُنْظَرُ تَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ (صِغَرٌ ف ٢٦) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «مولود» ج ٣٩ ص ٣٥٠

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

كغيره من النجاسات

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

كغيره من النجاسات

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

نضح وغسل

موضعها في«المجموع شرح المهذب» ج ٢ ص ٥٨٩

ويجزئ في بول الصبي الذى لم يطعم الطعام النضح وهو أن يبله بالماء وان لم ينزل عنه ولا يجزى في بول الصبية الا الغسل لِمَا رَوَى عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي بول الرضيع (يغسل من بول الجارية وينضح من بول الغلام) [الشَّرْحُ] فِي بَوْلِ الصَّبِيِّ وَالصَّبِيَّةِ اللَّذَيْنِ لَمْ يَأْكُلَا غَيْرَ اللَّبَنِ مِنْ الطَّعَامِ لِلتَّغَذِّي ثَلَاثَةُ أَوْجُهٍ الصَّحِيحُ أَنَّهُ يَجِبُ غَسْلُ بَوْلِ الْجَارِيَةِ وَيُجْزِئُ النَّضْحُ فِي بَوْلِ الصَّبِيِّ وَالثَّانِي يَكْفِي النَّضْحُ فِيهِمَا حَكَاهُ الْخُرَاسَانِيُّونَ وَالثَّالِثُ يَجِبُ الْغَسْلُ فِيهِمَا حَكَاهُ الْمُتَوَلِّي وَهَذَانِ الْوَجْهَانِ ضَعِيفَانِ

الحنابلة

نضح وغسل

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.