فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الماء المتغير بمجاورة طاهر

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يبقى الماء المتغير بمجاورة طاهر لم يهلك فيه مطهِّرًا؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

الماء المتغير بمجاورة طاهر كالدهن والعود والكافور دون أن يهلك فيه طاهر مطهِّر، لأن التغير من جهة المجاورة ولا يمنع إطلاق اسم الماء عليه.

طاهر مطهِّر
المالكية

الماء المتغير بمجاورة طاهر كالدهن والعود والكافور دون أن يهلك فيه عند بعضهم طاهر مطهِّر، وفي المعتمد طاهر غير مطهِّر، قياسًا على المتغير المخالط في المعتمد.

قولان
الشافعية

الماء المتغير بمجاورة طاهر كالدهن والعود والكافور دون أن يهلك فيه الأظهر أنه لا يضر التغير به فيبقى مطهِّرًا، ومقابله طاهر غير مطهِّر، لأن التغير ترَوُّح أو كدورة لا يمنع إطلاق اسم الماء.

وجهان
الحنابلة

الماء المتغير بمجاورة طاهر كالدهن والعود والكافور دون أن يهلك فيه طاهر مطهِّر، لأن التغير من جهة المجاورة ولا يمنع إطلاق اسم الماء عليه.

طاهر مطهِّر

نص المسألة

ثَانِيًا - حُكْمُ الْمَاءِ إِذَا تَغَيَّرَ بِمُجَاوَرَةِ طَاهِرٍ ١٦ - إِذَا تَغَيَّرَ الْمَاءُ بِمُجَاوَرَةِ (١) طَاهِرٍ كَالدُّهْنِ وَالطَّاهِرَاتِ الصُّلْبَةِ كَالْعُودِ وَالْكَافُورِ، إِذَا لَمْ يَهْلِكْ فِي الْمَاءِ وَلَمْ يُمْعَ فِيهِ فَهُوَ طَاهِرٌ مُطَهِّرٌ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ وَبَعْضِ الْمَالِكِيَّةِ، لأَِنَّ هَذَا التَّغْيِيرَ إِنَّمَا هُوَ مِنْ جِهَةِ الْمُجَاوَرَةِ فَلاَ يَضُرُّ، لأَِنَّهُ لاَ يَمْنَعُ إِطْلاَقَ الاِسْمِ عَلَيْهِ، فَهُوَ يُشْبِهُ تَرَوُّحَ الْمَاءِ بِرِيحِ شَيْءٍ عَلَى جَانِبِهِ (٢) . وَالأَْظْهَرُ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ أَنَّهُ لاَ يَضُرُّ مُتَغَيِّرٌ بِمُجَاوِرٍ طَاهِرٍ كَعُودٍ وَدُهْنٍ، مُطَيَّبَيْنِ أَوْ لاَ، أَوْ بِتُرَابٍ طُرِحَ فِيهِ، لأَِنَّ تَغَيُّرَهُ بِذَلِكَ لِكَوْنِهِ فِي الأَْوَّل تَرَوُّحًا، وَفِي الثَّانِي كُدُورَةً لاَ يَمْنَعُ إِطْلاَقَ اسْمِ الْمَاءِ عَلَيْهِ (١) . وَيَرَى الْمَالِكِيَّةُ فِي الْمُعْتَمَدِ لَدَيْهِمْ، وَالشَّافِعِيَّةُ فِي مُقَابِل الأَْظْهَرِ: أَنَّهُ طَاهِرٌ غَيْرُ مُطَهِّرٍ، قِيَاسًا عَلَى الْمُتَغَيِّرِ الْمُخْتَلَطِ (٢) . أَمَّا إِذَا هَلَكَ الْمُجَاوِرُ الطَّاهِرُ وَمَاعَ فِي الْمَاءِ فَحُكْمُهُ حُكْمُ الطَّاهِرِ.

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «مياه» ج ٣٩ ص ٣٦٧

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

طاهر مطهِّر

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

قولان

موضعها في«جامع الأمهات» ص ٣٠

الْمِيَاهُ أَقْسَامٌ: الْمُطْلَقُ طَهُورٌ - وَهُوَ الْبَاقِي عَلَى خِلْقَتِهِ. وَيَلْحَقُ بِهِ الْمَاءُ الْمُتَغَيِّرُ بِمَا لا يَنْفَكُّ عَنْهُ غَالِباً كَالتُّرَابِ وَالزِّرْنِيخِ الْجَارِي هُوَ عَلَيْهِمَا، وَالطِّحْلِبِ وَالْمُكْثِ، وَالْمُتَغَيِّرُ بِالْمُجَاوَرَةِ أَوْ بِالدُّهْنِ كَذَلِكَ، وَمِثْلُهُ التُّرَابُ الْمَطْرُوحُ عَلَى الْمَشْهُورِ، وَفِي الْمِلْحِ: ثَالِثُهَا - الْفَرْقُ بَيْنَ

الشافعية

وجهان

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

طاهر مطهِّر

موضعها في«المغني» ص ٨

وَفِي مَعْنَى الْمُتَغَيِّرِ بِالدُّهْنِ مَا تَغَيَّرَ بِالْقَطِرَانِ وَالزِّفْتِ وَالشَّمْعِ؛ لِأَنَّ فِي ذَلِكَ دُهْنِيَّةً يَتَغَيَّرُ بِهَا الْمَاءُ تَغَيُّرَ مُجَاوَرَةٍ، فَلَا يُمْنَعُ كَالدُّهْنِ.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.