فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

نجاسة ميتة غير الآدمي

متفق عليهفي ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل ميتة غير الآدمي نجسة العين؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

ميتة غير الآدمي نجسة العين، لأن الله وصفها بالرجس، وهو القذر والنجس.

نجسة
المالكية

ميتة غير الآدمي نجسة العين، لأن الله وصفها بالرجس، وهو القذر والنجس.

نجسة
الشافعية

ميتة غير الآدمي نجسة العين، لأن الله وصفها بالرجس، وهو القذر والنجس.

نجسة
الحنابلة

ميتة غير الآدمي نجسة العين، لأن الله وصفها بالرجس، وهو القذر والنجس.

نجسة

نص المسألة

نَجَاسَةُ الْمَيْتَةِ ١٧ - ذَهَبَ الْفُقَهَاءُ (الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ) إِلَى أَنَّ الْمَيْتَةَ نَجِسَةُ الْعَيْنِ، وَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ أَكْلَهَا بِقَوْلِهِ: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ} (٢) ، وَوَصَفَهَا بِالرِّجْسِ فِي قَوْلِهِ: {قُل لاَ أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ} (٣) وَالرِّجْسُ فِي اللُّغَةِ هُوَ الْقَذَرُ وَالنَّجَسُ، وَحَكَى الرَّازِيُّ الإِْجْمَاعَ عَلَى نَجَاسَةِ الْمَيْتَةِ (٤) ، هَذَا فِي مَيْتَةِ غَيْرِ الآْدَمِيِّ، أَمَّا مَيْتَةُ الآْدَمِيِّ فَيُنْظَرُ تَفْصِيلُهُ فِي مُصْطَلَحِ (نَجَاسَةٌ) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «ميتة» ج ٣٩ ص ٣٨٨

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

نجسة

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

نجسة

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

نجسة

موضعها في«فتح العزيز بشرح الوجيز» ص ١٦١

وقيل انها لا تنجس بالموت إذا ليس فيها دم معفن فاشبهت النبات) الاصل في الميتات النجاسة قال الله تعالى (حرمت عليكم الميتة) وتحريم ما ليس بمحترم ولا فيه ضرر كالسم يدل على نجاسته ويستثنى منها انواع: أحدهما السمك والجرد قال صلى الله عليه وسلم أحلت لنا ميتتان الخبر ولو كانا نجسين لكان محرمين الثاني الآدمى وفي نجاسته بالموت قولان أحدهما ينجس بالموت لانه حيوان طاهر في الحياة غير مأكول بعد الموت فيكون نجسا كغيره والثاني وهو الاصح لا ينجس لقوله تعالي (ولقد كرمنا بنى آدم) وقضية التكريم أن لا يحكم بنجاسة ولانه لو نجس بالموت لكان نجس العين كسائر الميتات ولو كان كذلك لما امر بغسله كسائر الاعيان النجسة روى هذا الاستدلال عن ابن سريج قال أبو اسحق عليه لو كان طاهرا لما أمر بغسله كسائر الاعيان الطاهرة أجابوا عنه بان غسل نجس العين غير معهود

الحنابلة

نجسة

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.