فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

نجاسة البيض الخارج من الميتة

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل البيضة المنفصلة عن ميتة مأكول اللحم نجسة لا يحل أكلها؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

البيضة المنفصلة عن ميتة مأكول اللحم طاهرة يجوز أكلها مطلقًا، سواء اشتد قشرها أو لم يشتد.

طاهرة مطلقًا
المالكية

البيضة المنفصلة عن ميتة مأكول اللحم نجسة لا يحل أكلها مطلقًا، لأنها جزء من الميتة.

نجسة مطلقًا
الشافعية

البيضة المنفصلة عن ميتة مأكول اللحم الأصح: طاهرة إن صلبت قشرتها، ونجسة قبل ذلك؛ وفي وجه طاهرة مطلقًا، وفي وجه نجسة مطلقًا، القشرة الصلبة تحجز بين المأكول والميتة؛ وظاهرها نجس بلا خلاف.

تفصيل، ووجهان آخران
الحنابلة

البيضة المنفصلة عن ميتة مأكول اللحم طاهرة يحل أكلها إن صلبت قشرتها، ونجسة قبل ذلك، القشرة إذا صلبت حجزت بين المأكول والميتة.

طاهرة بعد تصلب القشرة

نص المسألة

نَجَاسَةُ الْبَيْضِ الْخَارِجِ مِنَ الْمَيْتَةِ: ٢٠ - اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي نَجَاسَةِ الْبَيْضِ الْمُنْفَصِل عَنْ مَيْتَةِ مَأْكُول اللَّحْمِ عَلَى ثَلاَثَةِ أَقْوَالٍ: أَحَدُهَا: لِلْحَنَابِلَةِ وَالشَّافِعِيَّةِ فِي الأَْصَحِّ وَابْنُ الْمُنْذِرِ وَهُوَ أَنَّ الْبَيْضَةَ الَّتِي أُخْرِجَتْ مِنْ جَوْفِ مَيْتَةِ الدَّجَاجِ إِذَا صَلُبَتْ قِشْرَتُهَا فَهِيَ طَاهِرَةٌ، وَيَحِل أَكْلُهَا، لأَِنَّ الْقِشْرَةَ إِذَا صَلُبَتْ حَجَزَتْ بَيْنَ الْمَأْكُول وَبَيْنَ الْمَيْتَةِ، فَتَحِل. أَمَّا قَبْل تَصَلُّبِ قِشْرَتِهَا فَهِيَ نَجِسَةٌ لاَ تُؤْكَل (١) . وَلأَِنَّهَا لَيْسَتْ جُزْءًا مِنَ الْمَيْتَةِ وَإِنَّمَا هِيَ مُودَعَةٌ فِيهَا غَيْرُ مُتَّصِلَةٍ بِهَا فَأَشْبَهَتِ الْوَلَدَ إِذَا خَرَجَ حَيًّا مِنَ الْمَيْتَةِ، وَلأَِنَّهَا خَارِجَةٌ مِنْ حَيَوَانٍ يُخْلَقُ مِنْهَا مِثْل أَصْلِهَا، فَأَشْبَهَتِ الْوَلَدَ الْحَيَّ، وَلاَ خِلاَفَ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ فِي أَنَّ ظَاهِرَ هَذِهِ الْبَيْضَةِ نَجِسٌ (٢) . وَالثَّانِي: لِلْحَنَفِيَّةِ وَوَجْهٌ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ وَهُوَ أَنَّهَا طَاهِرَةٌ يَجُوزُ أَكْلُهَا مُطْلَقًا، سَوَاءٌ اشْتَدَّ قِشْرُهَا أَوْ لَمْ يَشْتَدَّ (٣) . وَالثَّالِثُ: لِلْمَالِكِيَّةِ وَاللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ وَوَجْهٌ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ، وَهُوَ أَنَّهَا نَجِسَةٌ مُطْلَقًا، وَلاَ يَحِل أَكْلُهَا، لأَِنَّهَا جُزْءٌ مِنَ الْمَيْتَةِ (١) . وَالتَّفْصِيل فِي (أَطْعِمَةٌ ف ٨١) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «ميتة» ج ٣٩ ص ٣٨٩

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

طاهرة مطلقًا

موضعها في«فتح القدير» ص ٩٦

(قَوْلُهُ وَشَعْرُ الْمَيْتَةِ) كُلُّ مَا لَا تَحُلُّهُ الْحَيَاةُ مِنْ أَجْزَاءِ الْهُوِيَّةِ مَحْكُومٌ بِطَهَارَتِهِ بَعْدَ مَوْتِ مَا هِيَ جُزْؤُهُ كَالشَّعْرِ وَالرِّيشِ وَالْمِنْقَارِ وَالْعَظْمِ وَالْعَصَبِ وَالْحَافِرِ وَالظِّلْفِ وَاللَّبَنِ وَالْبَيْضِ الضَّعِيفِ الْقِشْرِ وَالْإِنْفَحَةِ، لَا خِلَافَ بَيْنَ أَصْحَابِنَا فِي ذَلِكَ، وَإِنَّمَا الْخِلَافُ بَيْنَهُمْ فِي الْإِنْفَحَةِ وَاللَّبَنِ هَلْ هُمَا مُتَنَجِّسَانِ؟

المالكية

نجسة مطلقًا

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

تفصيل، ووجهان آخران

موضعها في«المجموع شرح المهذب» ص ٢٤٣

وأما اللبن في ضرع الشاة الميتة فهو نجس لانه ملاق للنجاسة فهو كاللبن في اناء نجس وأما البيض في جوف الدجاجة الميتة فان لم يتصلب قشره فهو كاللبن وان تصلب قشره لم ينجس كما لو وقعت بيضة في شئ نجس (الشَّرْحُ)

الحنابلة

طاهرة بعد تصلب القشرة

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.