ما حكم استعمال الماء إذا اختلطت أوانٍ فيها ماء طاهر بأوانٍ فيها ماء نجس ولم يمكن التمييز بينها؟
الجواب في كل مذهب
بألفاظنا
الحنفية
الأواني المشتبهة الطاهرة بالنجسة عند تعذر التمييزيسقط استعمال الماء ويجب التيمم، لأن أحدهما نجس يقينًا والآخر طاهر يقينًا، وقد عجز عن استعماله فيُصار إلى البدل
التيمم
المالكية
الأواني المشتبهة الطاهرة بالنجسة عند تعذر التمييزيسقط استعمال الماء ويجب التيمم، وهو قول سحنون، لأن أحدهما نجس يقينًا والآخر طاهر يقينًا، وقد عجز عن استعماله فيُصار إلى البدل
التيمم
الشافعية
لم تذكره المصادر
الحنابلة
الأواني المشتبهة الطاهرة بالنجسة عند تعذر التمييزيسقط استعمال الماء ويجب التيمم، لأن أحدهما نجس يقينًا والآخر طاهر يقينًا، وقد عجز عن استعماله فيُصار إلى البدل
المغسول طاهر بيقين والآخر بالاجتهاد قاله ح وإنما اكتفى بالتحري في الثياب ولم يكتف به في اشتباه الأواني لأن اشتراط الطهارة في الحدث متفق عليها بخلافها في الخبث وبهذا الفرق رد على ابن الماجشون في قوله إنه يصلي بعدد النجس وزيادة ثوب (بطهور) متعلق بغسله كقوله مع زوال طعمه فلو قدمه وقدم قوله لا لون وريح عسرًا على قوله ولا يلزم عصره لكان أحسن (منفصل) عن المحل بعد الغسل (كذلك) أي طهورًا إن أمكن وإلا لم يشترط كالأبيض المتنجس ثم يصبغ وكالمصبوغ يتنجس بعد خروجه من المصبغة الطاهرة وكالمصبوغ بمصبغة متنجسة النيلة فيطهر في الأقسام الثلاثة بعد غسله في الأولين حتى يغلب على ظنه زوال النجاسة وبعد غسله في الثالث ولا يتأتى فيه قولنا حتى يغلب الخ لأن كل ما ينفصل عنه فهو من أجزاء النيلة المتنجسة ويفيد ذلك كله قوله لا لون وريح عسرًا قال عج قوله منفصل كذلك يقتضي أن تغير الماء بالأوساخ الطاهرة الموجبة لسلب الطهورية لا الطاهرية يضر وليس كذلك لما يأتي في الوضوء من أنه إنما يشترط طهورية الماء حين ملاقاة العضو فإذا ل
الشافعية
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
الحنابلة
التيمم
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.