فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

غسل الجنب والحائض للميت

في ٣ كتب مقارنة٤ مذاهب

هل يجوز للجنب والحائض أن يغسلا الميت؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

غسل الجنب والحائض للميت جائز عند الحنفية في الفقرة بلا كراهة، لأن المقصود التطهير وهو حاصل، ولا تشترط الطهارة في الغاسل.

جائز
المالكية

غسل الجنب والحائض للميت يُكره للجنب ولا يُكره للحائض، الجنب يملك طهره، والحائض لا تملك طهرها.

تفصيل
الشافعية

غسل الجنب والحائض للميت جائز بلا كراهة، لأن المقصود التطهير وهو حاصل، ولا تشترط الطهارة في الغاسل.

جائز
الحنابلة

غسل الجنب والحائض للميت جائز بلا كراهة، لأن المقصود التطهير وهو حاصل، ولا تشترط الطهارة في الغاسل.

جائز

نص المسألة

هـ - غَسْل الْجُنُبِ وَالْحَائِضِ الْمَيِّتَ ٨ - ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ إِلَى جَوَازِ أَنْ يَغْسِل الْجُنُبُ وَالْحَائِضُ الْمَيِّتَ بِلاَ كَرَاهَةٍ لأَِنَّ الْمَقْصُودَ هُوَ التَّطْهِيرُ، وَهُوَ حَاصِلٌ بِالْجُنُبِ وَالْحَائِضِ، وَلأَِنَّهُ لاَ يُشْتَرَطُ فِي الْغَاسِل الطَّهَارَةُ (١) . وَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ إِلَى كَرَاهَةِ غَسْل الْجُنُبِ لِلْمَيْتِ لأَِنَّهُ يَمْلِكُ طُهْرَهُ وَلاَ يُكْرَهُ تَغْسِيل الْحَائِضِ لأَِنَّهَا لاَ تَمْلِكُ طُهْرَهَا (٢) . وَرُوِيَ عَنْ أَبِي يُوسُفَ أَنَّهُ كَرِهَ لِلْحَائِضِ الْغُسْل لأَِنَّهَا لَوِ اغْتَسَلَتْ لِنَفْسِهَا لَمْ تَعْتَدَّ بِهِ فَكَذَا إِذَا غَسَّلَتْ (٣) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «ميت» ج ٣٩ ص ٤١٣

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

جائز

موضعها في«الجوهرة النيرة» ص ١٠٤

وَيُكْرَهُ لِلْحَائِضِ وَالنُّفَسَاءِ وَالْجُنُبِ غُسْلُ الْمَوْتَى فَإِنْ فَعَلُوا أَجْزَأَهُمْ لِحُصُولِ الْمَقْصُودِ إلَّا أَنَّ غَيْرَهُمْ أَوْلَى مِنْهُمْ وَإِذَا مَاتَ الْخُنْثَى يُيَمَّمُ

المالكية

تفصيل

موضعها في«التاج والإكليل» ج ٣ ص ٥٥

(وَتَغْسِيلُ جُنُبٍ) سَمِعَ ابْنُ الْقَاسِمِ: لَا بَأْسَ لِلْحَائِضِ أَنْ تُغَسِّلَ الْمَيِّتَ وَلَا أُحِبُّ لِلْجُنُبِ أَنْ يُغَسِّلَهُ. ابْنُ رُشْدٍ: الْأَظْهَرُ فِي ذَلِكَ الْكَرَاهَةُ لِأَنَّهُ يَمْلِكُ طُهْرَهُ.

الشافعية

جائز

موضعها في«المجموع شرح المهذب» ج ٥ ص ١٨٦

* (فَرْعٌ)

فِي مَسَائِلَ تَتَعَلَّقُ بِالْبَابِ (إحْدَاهَا) يَجُوزُ لِلْجُنُبِ وَالْحَائِضِ غُسْلُ الْمَيِّتِ بِلَا كَرَاهَةٍ وَكَرِهَهُمَا الْحَسَنُ وَابْنُ سِيرِينَ وَكَرِهَ مَالِكٌ الْجُنُبَ

الحنابلة

جائز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.