فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

غسل بعض الميت والصلاة عليه

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يُغسَّل ويُصلَّى على بعض الميت إذا وُجد؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

بعض الميت الموجود لا يُغسَّل ولا يُصلَّى عليه إلا إن وُجد أكثر من نصفه، الرأس أو أحد الشقين يُدفن فقط؛ وأكثر النصف يُغسَّل ويُصلَّى عليه ولو بلا رأس

بحسب الأكثر من النصف
المالكية

بعض الميت الموجود لا يُغسَّل دون ثلثي الجسد ولا يُصلَّى عليه كراهةً، لأن الحكم للغالب ولا حكم لليسير، وهو ما دون الثلثين

الثلثان فأكثر
الشافعية

بعض الميت الموجود يُغسَّل ويُصلَّى عليه، لأن عمر صلى على عظام بالشام، وصلى أبو عبيدة على رؤوس

يُغسَّل ويُصلَّى عليه
الحنابلة

بعض الميت الموجود يُغسَّل ويُصلَّى عليه، لأن الصحابة صلّوا على يد عبد الرحمن بن عتاب ألقاها طائر بمكة

يُغسَّل ويُصلَّى عليه

نص المسألة

ت - غَسْل مَا أُبِينَ مِنَ الآْدَمِيِّ وَالصَّلاَةُ عَلَيْهِ: ٢٦ - نَصَّ الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ عَلَى أَنَّهُ إِذَا وُجِدَ بَعْضُ الْمَيِّتِ غُسِّل وَصُلِّيَ عَلَيْهِ لأَِنَّ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ صَلَّى عَلَى عِظَامٍ بِالشَّامِ، وَصَلَّى أَبُو عُبَيْدَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَلَى رُءُوسٍ، وَصَلَّتِ الصَّحَابَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ عَلَى يَدِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَتَّابِ بْنِ أَسِيدٍ أَلْقَاهَا طَائِرٌ بِمَكَّةَ مِنْ وَقْعَةِ الْجَمَل (٢) . وَقَال الْحَنَفِيَّةُ: إِذَا وُجِدَ رَأْسُ آدَمِيٍّ أَوْ أَحَدُ شِقَّيْهِ لاَ يُغَسَّل وَلاَ يُصَلَّى عَلَيْهِ بَل يُدْفَنُ إِلاَّ أَنْ يُوجَدَ أَكْثَرُ مِنْ نِصْفِهِ وَلَوْ بِلاَ رَأْسٍ فَإِنَّهُ يُغَسَّل وَيُصَلَّى عَلَيْهِ (٣) . وَقَال الْمَالِكِيَّةُ: لاَ يُغَسَّل دُونَ ثُلُثَيِ الْجَسَدِ، وَالْمُرَادُ بِالْجَسَدِ مَا عَدَا الرَّأْسِ، فَإِذَا وُجِدَ نِصْفُ الْجَسَدِ أَوْ أَكْثَرُ مِنْهُ وَدُونَ الثُّلُثَيْنِ مَعَ الرَّأْسِ لَمْ يُغْسَّل عَلَى الْمُعْتَمَدِ وَلاَ يُصَلَّى عَلَيْهِ أَيْ يُكْرَهُ، لأَِنَّ شَرْطَ الْغُسْل وُجُودُ الْمَيِّتِ، فَإِنْ وُجِدَ بَعْضُهُ فَالْحُكْمُ لِلْغَالِبِ وَلاَ حُكْمَ لِلْيَسِيرِ وَهُوَ مَا دُونَ الثُّلُثَيْنِ. وَالْعِلَّةُ فِي تَرْكِ الصَّلاَةِ عَلَى مَا دُونَ الْجُل خَوْفُ الْوُقُوعِ فِي الْمَكْرُوهِ وَهُوَ الصَّلاَةُ عَلَى غَائِبٍ، قَال فِي التَّوْضِيحِ لأَِنَّا لاَ نُخَاطَبُ بِالصَّلاَةِ عَلَى الْمَيِّتِ إِلاَّ بِشَرْطِ الْحُضُورِ، وَحُضُورُ جُلِّهِ كَحُضُورِ كُلِّهِ، وَحُضُورُ الأَْقَل بِمَنْزِلَةِ الْعَدَمِ (١) . (ر: تَغْسِيل الْمَيِّتِ ف ٢٦) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «ميت» ج ٣٩ ص ٤٢٢

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

بحسب الأكثر من النصف

موضعها في«بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» ص ٣٠٢

وَلَوْ صُلِّيَ عَلَيْهِ لَا يُؤْمَنُ أَنْ يُوجَدَ الْبَاقِي فَيُصَلَّى عَلَيْهِ فَيُؤَدِّي إلَى تَكْرَارِ الصَّلَاةِ عَلَى مَيِّتٍ وَاحِدٍ، وَذَلِكَ مَكْرُوهٌ عِنْدَنَا، أَوْ يَكُونُ صَاحِبُ الطَّرَفِ حَيًّا فَيُصَلَّى عَلَى بَعْضِهِ، وَهُوَ حَيٌّ وَذَلِكَ فَاسِدٌ، وَهَذَا كُلُّهُ مَذْهَبُنَا، وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: إنْ وُجِدَ عُضْوٌ يُغَسَّلُ وَيُصَلَّى عَلَيْهِ وَاحْتَجَّ بِمَا رُوِيَ أَنَّ طَائِرًا أَلْقَى يَدًا بِمَكَّةَ زَمَنَ وَقْعَةِ الْجَمَلِ فَغَسَّلَهَا أَهْلُ مَكَّةَ وَصَلَّوْا عَلَيْهَا،

المالكية

الثلثان فأكثر

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

يُغسَّل ويُصلَّى عليه

موضعها في«المجموع شرح المهذب» ج ٥ ص ٢٥٣

وان وجد بعض الميت غسل وصلي عليه لان عمر رضي الله عنه صلى علي عظام بالشام وصلي أبو عبيدة علي رؤس وصلت الصحابة رضي الله عنهم على يد عبد الرحمن بن عتاب بن أسيد القاها طائر بمكة من وقعة الجمل {الشَّرْحُ} أَبُو عُبَيْدَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ هَذَا هُوَ أَحَدُ الْعَشَرَةِ الْمَشْهُودِ لَهُمْ بِالْجَنَّةِ وَاسْمُهُ عامر ابن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْجَرَّاحِ وَعَتَّابُ بِفَتْحِ الْعَيْنِ الْمُهْمَلَةِ وَأَسِيدُ بِفَتْحِ الْهَمْزَةِ وَهَذِهِ الْحِكَايَةُ عَنْ يَدِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ رَوَيْنَاهَا فِي كِتَابِ الْأَنْسَابِ للزبير بن بكر قَالَ وَكَانَ الطَّائِرُ نِسْرًا وَكَانَتْ وَقْعَةُ الْجَمَلِ فِي جُمَادَى

الحنابلة

يُغسَّل ويُصلَّى عليه

موضعها في«كشاف القناع» ج ٤ ص ١٦١

(وإن وجد بعض ميت تحقيقًا) أي: يقينًا أنه من ميت (غير شعر وظفر وسن، غُسل وكفن، وصلِّي عليه، ودفن وجوبًا) لأن أبا أيوب صلَّى على رِجل . قاله أحمد . وصلى عمر على عظام بالشام . وصلى أبو عبيدة على رؤوس بعد تغسيلها وتكفينها . رواها عبد الله بن أحمد وقال الشافعي: ألقى طائر يدًا بمكة من وقعة الجمل عرفت بالخاتم، وكانت يد عبد الرحمن بن عتاب بن أسيد، فصلي عليها أهل مكة .

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.