الحنفية
شرطانلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
ما الذي يشترط في المسألة حتى تكون ناقصة؟
بعبارة أبسطفي المواريث، متى تكون السهام أقلّ من التركة؟بألفاظنا
شرط المسألة الناقصة نقص سهام الورثة عن أصل المسألة وعدم وجود عاصب، فإن زادت السهام فهي عائلة، وإن تساوت فهي عادلة، ومع العاصب يأخذ الباقي بالعصوبة ولا رد
شرطانشرط المسألة الناقصة نقص سهام الورثة عن أصل المسألة وعدم وجود عاصب، فإن زادت السهام فهي عائلة، وإن تساوت فهي عادلة، ومع العاصب يأخذ الباقي بالعصوبة ولا رد
شرطانشرط المسألة الناقصة نقص سهام الورثة عن أصل المسألة وعدم وجود عاصب، فإن زادت السهام فهي عائلة، وإن تساوت فهي عادلة، ومع العاصب يأخذ الباقي بالعصوبة ولا رد
شرطانشرط المسألة الناقصة ألا يكون فيها عول ولا رد، وفيها عاصب، مثالها: زوج وأب
لا عول ولا رد مع عاصبمَا يَلْزَمُ تَوَافُرُهُ فِي الْمَسْأَلَةِ النَّاقِصَةِ: ٣ - اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِيمَا يَلْزَمُ فِي الْمَسْأَلَةِ النَّاقِصَةِ تَبَعًا لاِخْتِلاَفِهِمْ فِي مَدْلُولِهَا. فَاشْتَرَطَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ (الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ) فِي الْمَسْأَلَةِ النَّاقِصَةِ شَرْطَيْنِ: الأَْوَّل: أَنْ تَنْقُصَ سِهَامُ الْوَرَثَةِ عَنْ أَصْل الْمَسْأَلَةِ، فَإِنْ زَادَتْ فَهِيَ عَائِلَةٌ، وَإِنْ تَسَاوَتْ فَهِيَ عَادِلَةٌ. الثَّانِي: عَدَمُ وُجُودِ عَاصِبٍ بَيْنَ الْوَرَثَةِ، فَإِنْ وُجِدَ بَيْنَهُمْ عَاصِبٌ أَخَذَ الْبَاقِي مِنَ التَّرِكَةِ بِالْعُصُوبَةِ وَلاَ رَدَّ عَلَى أَصْحَابِ الْفُرُوضِ (١) . وَمِنْ أَمْثِلَتِهَا عِنْدَهُمْ مَنْ مَاتَتْ عَنْ: زَوْجٍ وَأُمٍّ فَلِلزَّوْجِ النِّصْفُ، وَلِلأُْمِّ الثُّلُثُ، وَيَبْقَى السُّدُسُ زَائِدًا عَنْ سِهَامِ الْوَرَثَةِ (٢) . وَاشْتَرَطَ الْحَنَابِلَةُ فِي الْمَسْأَلَةِ النَّاقِصَةِ أَنْ لاَ يَكُونَ فِيهَا عَوْلٌ وَلاَ رَدٌّ، وَفِيهَا عَاصِبٌ (٣) ، كَزَوْجٍ وَأَبٍ (٤) .
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.