الحنفية
عصر بلا تحديدلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
كم عدد مرات نتر الذكر بعد البول؟
عدد مرات نتر الذكر بعد البول لا يُحدد بعدد، بل يُعصر الذكر للاستبراء، المقصود استبراؤه من البول دون تحديد مرات.
عصر بلا تحديدعدد مرات نتر الذكر بعد البول ثلاث مرات عند الجمهور، واختار الدسوقي عدم التحديد، استدلوا بحديث: «إذا بال أحدكم فلينتر ذكره ثلاثًا».
ثلاثعدد مرات نتر الذكر بعد البول ثلاث مرات عند الجمهور، واختار النووي عدم التحديد، استدلوا بحديث: «إذا بال أحدكم فلينتر ذكره ثلاثًا».
ثلاثعدد مرات نتر الذكر بعد البول ثلاث مرات، استدلوا بحديث: «إذا بال أحدكم فلينتر ذكره ثلاثًا».
ثلاثعَدَدُ مَرَّاتِ النَّتْرِ: ٨ - اتَّفَقَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ مِنَ الْمَالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ (٥) عَلَى أَنَّ عَدَدَ مَرَّاتِ نَتْرِ الذَّكَرِ ثَلاَثٌ، وَحُجَّتُهُمْ فِي ذَلِكَ حَدِيثُ: " إِذَا بَال أَحَدُكُمْ فَلْيَنْتُرْ ذَكَرَهُ ثَلاَثًا " (٦) . وَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ إِلَى عَصْرِ الذَّكَرِ دُونَ تَحْدِيدِ مَرَّاتٍ لاِسْتِبْرَائِهِ مِنَ الْبَوْل (٧) ، وَهُوَ مَا اخْتَارَهُ النَّوَوِيُّ مِنَ الشَّافِعِيَّةِ وَالدُّسُوقِيُّ مِنَ الْمَالِكِيَّةِ. قَال النَّوَوِيُّ: وَالْمَقْصُودُ أَنْ يَظُنَّ أَنَّهُ لَمْ يَبْقَ فِي مَجْرَى الْبَوْل شَيْءٌ يَخَافُ خُرُوجَهُ، فَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَحْصُل لَهُ هَذَا الْمَقْصُودُ بِأَدْنَى عَصْرٍ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَحْتَاجُ إِلَى تَنَحْنُحٍ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَحْتَاجُ إِلَى مَشْيِ خُطُوَاتٍ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَحْتَاجُ إِلَى صَبْرِ لَحْظَةٍ، وَمِنْهُمْ مَنْ لاَ يَحْتَاجُ إِلَى شَيْءٍ مِنْ هَذَا (١) . وَقَال الدُّسُوقِيُّ: يُنْدَبُ أَنْ يَكُونَ كُلٌّ مِنَ السَّلْتِ وَالنَّتْرِ خَفِيفًا لاَ بِقُوَّةٍ إِلَى أَنْ يَغْلِبَ عَلَى الظَّنِّ انْقِطَاعُ الْمَادَّةِ ثَلاَثًا أَوْ أَقَل أَوْ أَكْثَرَ (٢) .
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.