فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

تطهير الدباغة لجلد الميتة

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل تطهّر الدباغةُ جلدَ الميتة؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

الدباغة في تطهير جلد الميتة تطهّره، إلا جلد الخنزير لنجاسة عينه، واستثنى محمد جلد الفيل

تطهّر
المالكية

الدباغة في تطهير جلد الميتة لا تطهّره في المشهور المعتمد، وروي عن سحنون وابن عبد الحكم طهارة جلد جميع الحيوانات حتى الخنزير

لا تطهّر
الشافعية

الدباغة في تطهير جلد الميتة تطهّره من مأكول اللحم وغيره، إلا جلد الكلب والخنزير وفرعهما فلا يطهر قطعًا

تطهّر
الحنابلة

الدباغة في تطهير جلد الميتة لا تطهّره في المذهب، وعن أحمد رواية بالطهارة في جلد ميتة مأكول اللحم

لا تطهّر

نص المسألة

هـ - جِلْدُ الْحَيَوَانِ: ١٥ - جِلْدُ الْحَيَوَانِ إِمَّا أَنْ يَكُونَ جِلْدَ مَيْتَةٍ، أَوْ جِلْدَ حَيَوَانٍ حَيٍّ غَيْرِ مَأْكُول اللَّحْمِ. أَمَّا جِلْدُ الْمَيْتَةِ فَقَدِ اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى نَجَاسَتِهِ، وَاخْتَلَفُوا فِي طَهَارَتِهِ بِالدِّبَاغَةِ. فَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ - وَهُوَ رِوَايَةٌ عَنْ أَحْمَدَ فِي جِلْدِ مَيْتَةِ مَأْكُول اللَّحْمِ - إِلَى أَنَّ الدِّبَاغَةَ تُطَهِّرُ جُلُودَ الْمَيْتَةِ إِلاَّ جِلْدَ الْخِنْزِيرِ عِنْدَهُمْ لِنَجَاسَةِ عَيْنِهِ. وَرُوِيَ عَنْ سَحْنُونٍ وَابْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ مِنَ الْمَالِكِيَّةِ قَوْلُهُمَا بِطَهَارَةِ جِلْدِ جَمِيعِ الْحَيَوَانَاتِ بِالدِّبَاغَةِ حَتَّى الْخِنْزِيرِ. وَاسْتَثْنَى الشَّافِعِيَّةُ أَيْضًا جِلْدَ الْكَلْبِ، كَمَا اسْتَثْنَى مُحَمَّدٌ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ جِلْدَ الْفِيل. وَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ فِي الْمَشْهُورِ الْمُعْتَمَدِ عِنْدَهُمْ وَالْحَنَابِلَةُ فِي الْمَذْهَبِ إِلَى عَدَمِ طَهَارَةِ جِلْدِ الْمَيْتَةِ بِالدِّبَاغَةِ. وَأَمَّا جِلْدُ الْحَيَوَانِ الْحَيِّ غَيْرِ مَأْكُول اللَّحْمِ فَذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ إِلَى أَنَّ التَّذْكِيَةَ لاَ تُطَهِّرُهُ. وَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ إِلَى أَنَّ مَا يَطْهُرُ جِلْدُهُ عِنْدَهُمْ بِالدِّبَاغِ يَطْهُرُ بِالذَّكَاةِ الشَّرْعِيَّةِ. وَتَفْصِيل مَا سَبَقَ يُنْظَرُ فِي مُصْطَلَحَاتِ (جِلْد ف ٨، ١٠، وَدِبَاغَة ف ٩ وَمَا بَعْدَهَا، وَطَهَارَة ف ٢٣) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «نجاسة» ج ٤٠ ص ٨٤

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

تطهّر

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

لا تطهّر

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

تطهّر

موضعها في«روضة الطالبين وعمدة المفتين» ص ٤١

وَالثَّانِي: أَنْ يُدْبَغَ جِلْدُ الْمَيْتَةِ، فَيَطْهُرُ بِالدِّبَاغِ مِنْ مَأْكُولِ اللَّحْمِ وَغَيْرِهِ، إِلَّا جِلْدَ كَلْبٍ، أَوْ خِنْزِيرٍ، وَفَرْعَهُمَا، فَإِنَّهُ لَا يَطْهُرُ قَطْعًا،

الحنابلة

لا تطهّر

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.