فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

تعليق البيع على شرط

متفق عليهفي ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يصح تعليق عقد البيع على شرط؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

تعليق البيع على شرط لا يقبله البيع، لأن انتقال الملك يعتمد الرضا، والرضا يعتمد الجزم، ولا جزم مع التعليق.

لا يصح
المالكية

تعليق البيع على شرط لا يقبله البيع، لأن انتقال الملك يعتمد الرضا، والرضا يعتمد الجزم، ولا جزم مع التعليق.

لا يصح
الشافعية

تعليق البيع على شرط لا يقبله البيع، لأن انتقال الملك يعتمد الرضا، والرضا يعتمد الجزم، ولا جزم مع التعليق.

لا يصح
الحنابلة

تعليق البيع على شرط لا يقبله البيع، لأن انتقال الملك يعتمد الرضا، والرضا يعتمد الجزم، ولا جزم مع التعليق.

لا يصح

نص المسألة

التَّصَرُّفَاتُ الَّتِي لاَ تَقْبَل التَّعْلِيقَ: ٨ - مِنْهَا: الْبَيْعُ، وَهُوَ مِنَ التَّمْلِيكَاتِ، لاَ يَقْبَل الاِشْتِرَاطَ التَّعْلِيقِيَّ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ وَالْمَالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ، لأَِنَّ الْبَيْعَ فِيهِ انْتِقَالٌ لِلْمِلْكِ مِنْ طَرَفٍ إِلَى طَرَفٍ، وَانْتِقَال الأَْمْلاَكِ إِنَّمَا يَعْتَمِدُ الرِّضَا، وَالرِّضَا يَعْتَمِدُ الْجَزْمَ، وَلاَ جَزْمَ مَعَ التَّعْلِيقِ (١) . وَمِنْهَا: النِّكَاحُ، فَإِنَّهُ لاَ يَصِحُّ تَعْلِيقُهُ عَلَى أَمْرٍ فِي الْمُسْتَقْبَل عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ وَالْمَالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ. وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي بَابِ النِّكَاحِ. (٢)

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «اشتراط» ج ٤ ص ٣٠٦

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لا يصح

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

لا يصح

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لا يصح

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لا يصح

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.