فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

النخع في الذبح

في ١ كتاب مقارن٢ مذاهب

ما حكم بلوغ السكين النخاع عند ذبح الشاة؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

بلوغ السكين النخاع عند الذبح منهيٌّ عنه، فيه زيادة إيلام غير محتاج إليه، والشرع نهى عن ذلك

منهي عنه
المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

بلوغ السكين النخاع عند الذبح مكروه والذبيحة حلال

مكروه
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

أَوَّلاً: فِي الذَّبَائِحِ: ٤ - وَرَدَ النَّهْيُ عَنِ النَّخْعِ فِي الذَّبْحِ (٣) وَذَلِكَ فِي حَدِيثِ: نَهَى رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تُنْخَعَ الشَّاةُ إِذَا ذُبِحَتْ (٤) وَالنَّخْعُ هُوَ بُلُوغُ السِّكِّينِ فِي الذَّبْحِ النُّخَاعَ (١) وَاخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي حُكْمِ النَّخْعِ فِي الذَّبْحِ. وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ (ذَبَائِح ف ٣٦، ٤٢) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «نخاع» ج ٤٠ ص ١٢٤

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

منهي عنه

موضعها في«المبسوط» ج ١١ ص ٢٢٦

وَعَنْ ابْنِ الْمُسَيِّبِ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ - أَنَّ «النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - نَهَى عَنْ أَنْ تُنْخَعَ الشَّاةُ إذَا ذُبِحَتْ» وَبِهِ نَأْخُذُ، وَمَعْنَاهُ أَنْ يُبَالِغَ الذَّابِحُ بِالذَّبْحِ حَتَّى يَبْلُغَ بِالسِّكِّينِ النُّخَاعَ، وَالنُّخَاعُ عِرْقٌ أَبْيَضُ فِي عَظْمِ الرَّقَبَةِ، وَفِي هَذَا زِيَادَةُ إيلَامٍ غَيْرُ مُحْتَاجٍ إلَيْهِ، وَالشَّرْعُ نَهَى عَنْ ذَلِكَ، وَالْأَصْلُ فِيهِ حَدِيثُ أَبِي الْأَشْعَثِ الصَّبْغَانِيِّ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ - أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: «إنَّ اللَّهَ تَعَالَى كَتَبَ الْإِحْسَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ، فَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأُحْسِنُوا الذِّبْحَةَ، وَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأُحْسِنُوا الْقِتْلَةَ، وَلْيَحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ، وَلْيُرِحْ ذَبِيحَتَهُ» وَالنَّخْعُ لَيْسَ مِنْ الْإِحْسَانِ فِي شَيْءٍ، وَكَانَ مَنْهِيًّا عَنْهُ، وَرُوِيَ كَرَاهِيَةُ ذَلِكَ عَنْ عُمَرَ

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

مكروه

موضعها في«المجموع شرح المهذب» ج ٩ ص ٨٣

* قَدْ ذَكَرْنَا أَنَّ النَّخْعَ أَنْ يُعَجِّلَ الذَّابِحُ فَيَبْلُغَ بِالذَّبْحِ إلَى النُّخَاعِ وَمَذْهَبُنَا أَنَّ هَذَا الْفِعْلَ مَكْرُوهٌ وَالذَّبِيحَةُ حَلَالٌ قَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ لَا تُؤْكَلُ وَبِهِ قَالَ

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.